تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
التلازم مع ورود النصّ الصحيح بخلافه ( 1 ) ، والأخبار ( 2 ) الدالّة على قطع مطلق الحدث لها مخصوصة بالمستحاضة والسلس اتّفاقا ، وهذا الفرد ( 3 ) يشاركهما بالنصّ الصحيح ، ومصير ( 4 ) جمع إليه ، وهو ( 5 ) كاف في التخصيص . نعم هو ( 6 ) غريب لكنّه ليس بعادم للنظير ( 7 ) ، فقد ورد صحيحا
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بخلافه » يرجع إلى التلازم . يعني أنّ وجود النصّ يرفع التلازم بين نقض الطهارة وبطلان الصلاة . ( 2 ) هذا جواب عن الإشكال بأنّ الأخبار تدلّ على كون الحدث قاطعا للصلاة في أيّ فعل من أفعال الصلاة حصل ، حتّى إذا كان الحدث في آخر جزء من أجزاء الصلاة . فأجاب بأنّ الأخبار المذكورة عامّة تخصّص بالمرأة المستحاضة وسلس البول إجماعا ، وبالمبطون بالنصّ الصحيح . ( 3 ) المشار إليه في قوله « وهذا الفرد » هو المبطون . والضمير في قوله « يشاركهما » يرجع إلى المستحاضة وسلس البول . يعني أنّ المبطون يشاركهما في تخصيص العامّ بهما بسبب النصّ . ( 4 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « بالنصّ » . يعني أنّ المبطون يشارك المستحاضة والسلس بتخصيص العامّ به ، وعدم بطلان الصلاة به بسبب فتوى جماعة بالاشتراك . والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الاشتراك الحاصل من قوله « يشاركهما » . ( 5 ) الضمير في قوله « وهو كاف » يرجع إلى النصّ ومصير جمع . يعني أنّ وجود النصّ وفتوى الجماعة كاف في تخصيص العامّ بهما . ( 6 ) يعني أنّ الحكم بعدم بطلان الصلاة بالحدث الحاصل في أثناء الصلاة غير مأنوس على الأذهان . ( 7 ) فالحكم المذكور ليس بلا نظير وبلا مثل في أحكام الفقه ، بل ورد النصّ في بعض الموارد بقطع الصلاة ، ثمّ البناء على ما مضى منها ، وهو منقول في الوسائل : عن محمّد بن علي بن محبوب عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهما السّلام أنه قال في رجل
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 500 | قدرت الله وجداني فخر