فريضة ( 1 ) ، وجملة صوره ست عشرة ، وهي ( 2 ) الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه وإليه - وهي ( 3 ) أربع : نفل ، وفرض ، أداء ، وقضاء - في الآخر ( 4 ) .
[ مسائل ]
( مسائل ) ( 5 )
[ الأولى : ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلّار إلى وجوب تأخير اولي الأعذار إلى آخر الوقت ]
( الأولى : ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلّار إلى وجوب تأخير اولي الأعذار إلى آخر الوقت ) ( 6 )
شرح
( 1 ) فلا يجوز العدول من نافلة إلى فريضة ، كما إذا شرع في نافلة الصبح ثمّ أراد أن يعدل إلى صلاة الصبح مثلا .
( 2 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى العدد المذكور ، فإنّه يحصل من ضرب أقسام المعدول عنه إلى أقسام المعدول إليه ، فإنّ المعدول عنه له أربع صور :
1 - كونه واجبا أداء .
2 - كونه واجبا قضاء .
3 - كونه مندوبا أداء .
4 - كونه مندوبا قضاء .
وهكذا صور المعدول إليه أربع :
ففي أربع صور منها لا يجوز العدول ، وهي العدول من المستحبّ أداء وقضاء إلى الواجب أداء وقضاء ، وفي باقي الصور منها يجوز العدول .
( 3 ) الضمير في قوله « هي » يرجع إلى صور المعدول عنه وإليه .
( 4 ) الجار والمجرور متعلّق بقوله « من ضرب » .
مسائل
( 5 ) خبر لمبتدأ مقدّر وهو « هذه » .
( 6 ) فمن كان معذورا عن الصلاة لا يجوز له إقامتها في أوّل الوقت ، بل يؤخّرها إلى آخر وقت الصلاة .