تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
فريضة ( 1 ) ، وجملة صوره ست عشرة ، وهي ( 2 ) الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه وإليه - وهي ( 3 ) أربع : نفل ، وفرض ، أداء ، وقضاء - في الآخر ( 4 ) .

[ مسائل ]

( مسائل ) ( 5 )

[ الأولى : ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلّار إلى وجوب تأخير اولي الأعذار إلى آخر الوقت ]

( الأولى : ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلّار إلى وجوب تأخير اولي الأعذار إلى آخر الوقت ) ( 6 )
شرح
( 1 ) فلا يجوز العدول من نافلة إلى فريضة ، كما إذا شرع في نافلة الصبح ثمّ أراد أن يعدل إلى صلاة الصبح مثلا . ( 2 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى العدد المذكور ، فإنّه يحصل من ضرب أقسام المعدول عنه إلى أقسام المعدول إليه ، فإنّ المعدول عنه له أربع صور : 1 - كونه واجبا أداء . 2 - كونه واجبا قضاء . 3 - كونه مندوبا أداء . 4 - كونه مندوبا قضاء . وهكذا صور المعدول إليه أربع : ففي أربع صور منها لا يجوز العدول ، وهي العدول من المستحبّ أداء وقضاء إلى الواجب أداء وقضاء ، وفي باقي الصور منها يجوز العدول . ( 3 ) الضمير في قوله « هي » يرجع إلى صور المعدول عنه وإليه . ( 4 ) الجار والمجرور متعلّق بقوله « من ضرب » . مسائل ( 5 ) خبر لمبتدأ مقدّر وهو « هذه » . ( 6 ) فمن كان معذورا عن الصلاة لا يجوز له إقامتها في أوّل الوقت ، بل يؤخّرها إلى آخر وقت الصلاة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 493 | قدرت الله وجداني فخر