الأقل ، وهو ضعيف .
[ يعدل إلى السابقة لو شرع في قضاء اللاحقة ]
( ويعدل إلى ) الفريضة ( السابقة ( 1 ) لو شرع في ) قضاء ( اللاحقة ) ناسيا مع إمكانه ( 2 ) ، بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة ، أو تجاوزه ولمّا يركع في الزائدة ، مراعاة ( 3 ) للترتيب حيث يمكن . والمراد بالعدول :
أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة ( 4 ) إلى السابقة - إلى آخر مميّزاتها ( 5 ) - متقرّبا . ويحتمل ( 6 ) عدم اعتبار باقي المميّزات ، بل في بعض الأخبار
شرح
بين الأقلّ والأكثر الغير الارتباطيّين البراءة عن الأكبر عند المشهور بين المتأخّرين ، نظير ما إذا شكّ بين كون الدين في الذمّة هل هو عشرون أم أقلّ ؟
فالزائد على ما تيقّن هو مورد البراءة ، لكنّ الشارح رحمه اللّه ضعّف هذا الوجه ، لأنّ في المقام يحكم باقتضاء اشتغال الذمّة على البراءة اليقين .
( 1 ) هذه مسألة أخرى في خصوص الاشتباه في نيّة الصلاة الفائتة المتعلّقة بما قال سابقا بأنّ المكلّف إذا علم الترتيب في الفوائت يجب عليه رعاية الترتيب في قضائها ، فقال هنا بأنه لو شرع في قضاء اللاحقة بدل الفائتة اشتباها وتذكّر في أثناء الصلاة يجب عليه العدول إلى قضاء الصلاة الفائتة سابقا .
( 2 ) الضمير في قوله « إمكانه » يرجع إلى العدول . يعني أنّ وجوب العدول في صورة عدم تجاوز محلّ العدول . مثلا إذا كانت الفائتة سابقا هي صلاة الصبح والفائتة لاحقا صلاة المغرب وشرع في صلاة المغرب ، فلو تذكّر قبل ركوع الركعة الثالثة يجب عليه العدول لصلاة الصبح . أمّا لو تذكّر بعد ركوع الثالثة فلا يمكن العدول ، بل يأتي بالسابقة بعد إتمام قضاء اللاحقة .
( 3 ) تعليل وجوب العدول للسابقة .
( 4 ) بأن يحوّل هذه الصلاة المشروعة فيها إلى الصلاة السابقة عنها في قلبه .
( 5 ) المراد من مميّزات الصلاة كونها صلاة قضاء ، وكونها واجبة ، وكونها تماما ، وغير ذلك .
( 6 ) هذا احتمال آخر . يعني يمكن القول بعدم لزوم قصد المميّزات الأخرى المذكورة ، لعدم الدليل بذلك .