وحملا ( 1 ) للفظ « الرجل » على التمثيل .
ولا فرق - على القولين - بين الحرّ ( 2 ) والعبد على الأقوى ، وهل يشترط كمال الوليّ عند موته ؟ قولان ، واستقرب ( 3 ) في الذكرى اشتراطه لرفع القلم عن الصبيّ والمجنون ( 4 ) ، وأصالة البراءة بعد ذلك ( 5 ) .
ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النصّ ( 6 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حمل لفظ « الرجل » المذكور في بعض الروايات على التمثيل ، فلا خصوصية لهذا اللفظ سوى أنه مثال وذكر لأحد المصاديق ، فلا يحمل المطلق على المقيّد .
( 2 ) فعلى القولين لو كان الأب أو الأمّ أيضا مملوكا للغير يجب قضاء ما فات منه على الولي .
( 3 ) يعني قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذكرى بأنّ الأقرب في وجوب القضاء على الولي اشتراط كماله ، لعدم التكليف على غير الكامل .
( 4 ) كما ورد في الخبر المنقول في الوسائل :
عن ابن ظبيان قال : اتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي عليه السّلام :
أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ . ( الوسائل : ج 1 ص 32 ب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ح 10 ) .
( 5 ) قوله « ذلك » هو حال الجنون والصبا . يعني أنّ الدليل على عدم الوجوب في حال كونهما صبيّا ومجنونا هو الرواية ، والدليل على عدم الوجوب بعد البلوغ والإفاقة هو أصالة البراءة ، لأنه شكّ في التكليف ، وهو مورد إجراء أصالة البراءة .
( 6 ) فإنّ النصّ الدالّ على وجوب ما فات في ذمّة الوليّ مطلق وليس بمقيّد ، لكونه كاملا ، وهو منقول في الوسائل :
عن الشيخ بإسناده إلى محمّد ابن أبي عمير عن رجاله عن الصادق عليه السّلام في