تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
للتفريط ، واحترز المصنّف بالأب ( 1 ) عن الام ونحوها من الأقارب ، فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور ، والروايات مختلفة ، ففي بعضها ذكر « الرجل » ( 2 ) وفي بعض « الميّت » ( 3 ) . ويمكن حمل المطلق ( 4 ) على المقيّد ( 5 ) خصوصا في الحكم المخالف للأصل ( 6 ) ، ونقل في الذكرى عن المحقّق وجوب القضاء عن المرأة ( 7 ) ونفى عنه البأس ، أخذا بظاهر الروايات ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه احترز بقوله « ما فات أباه » عن الامّ وغيرها من الأقرباء ، مثل الأخ والعمّ والخالة وغيرها ، فلا يجب قضاء ما فات عنهم على غير الولد من الورّاث على المشهور . ( 2 ) يعني في بعض الروايات ذكر لفظ « الرجل » وهو المنقول في الوسائل : عن الشيخ بإسناده إلى عمّار بن موسى من كتاب أصله المرويّ عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلّا مسلم عارف . ( الوسائل : ج 5 ص 366 ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 5 ) . ( 3 ) يعني وفي بعض الروايات ذكر لفظ « الميّت » وهو المنقول في الوسائل : عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به . ( الوسائل : ج 5 ص 368 ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 18 ) . ( 4 ) جمع الشارح رحمه اللّه بين الروايات التي ذكر في بعضها « الميّت » وفي بعضها « الرجل » بحمل « المطلق » على المقيّد ، والمراد من « المطلق » هو لفظ « الميّت » . ( 5 ) المراد من « المقيّد » هو لفظ « الرجل » ، فتحمل الروايات الدالّة على مطلق الميّت على المقيّد ، وهي الرواية الدالّة على الرجل ، فلا تشمل الروايات على الأمّ . ( 6 ) فإنّ الأصل يدلّ على عدم وجوب ما في ذمّة الغير على الغير . ( 7 ) يعني نقل المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذكرى عن المحقّق رحمه اللّه وجوب القضاء عن المرأة الشاملة للأمّ ، وقال : لا بأس بالقول به . ( 8 ) فإنّ لفظ « الميّت » المذكور في بعض الروايات يعمّ المرأة .