على وجه ( 1 ) تنفذ سقطت عن الوليّ ، وبالبعض ( 2 ) وجب الباقي .
[ لو فات المكلّف من الصلاة ما لم يحصه ]
( ولو فات ( 3 ) المكلّف ) من الصلاة ( ما لم يحصه ) لكثرته ( تحرّى ) ( 4 ) أي اجتهد في تحصيل ظنّ بقدر ( ويبنى على ظنّه ) ( 5 ) ، وقضى ذلك القدر سواء كان الفائت متعدّدا كأيام كثيرة ( 6 ) ، أم متّحدا كفريضة مخصوصة متعدّدة ( 7 ) . ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر ( 8 ) عادة وجب قضاء ما تيقّن به البراءة ، كالشكّ بين عشر وعشرين ، وفيه ( 9 ) وجه بالبناء على
شرح
( 1 ) قوله « وجه » يتعلّق بقوله « أوصى » . يعني لو كانت وصيته على وجه تنفذ بأن لم تكن أزيد من الثلث ، وإلّا لا تنفذ .
( 2 ) فلو أوصى بقضاء مقدار ما فات وبقي مقدار منها يجب قضاء الباقي على الولي .
( 3 ) فاعل قوله « فات » هو « ما » الموصولة في قوله « ما لم يحصه » . يعني لو لم يعلم المكلّف مقدار ما فاته من الصلاة يجب عليه إتيانه بمقدار يحصل الظنّ بالقضاء .
( 4 ) جواب « لو » الشرطية في قوله « لو فات » .
( 5 ) يعني يبني في مقدار قضاء ما فات على ما ظنّ بمقداره ، ولا يجب تحصيل اليقين .
( 6 ) كما إذا فاتت صلوات أيّام كثيرة لا يعلم مقدارها فيقضي بمقدار ظنّه على ما فات منه
( 7 ) كما إذا لم يعلم مقدار فوت فريضة واحدة من الفرائض ، مثل صلاة الصبح الفائتة عنه فيقضي بمقدار ما ظنّ على فوتها .
( 8 ) بأن اشتبه الفائتة بين العددين في الشبهة المحصورة ، كما إذا علم بفوت أحد العددين ( 10 ) أو ( 20 ) فيجب عليه قضاء ما يتيقّن ببراءة ذمّته .
أمّا لو كان الاشتباه في عدد غير محصور عرفا مثل الشبهة في ألف أو ألفين فلا يجب تحصيل اليقين بالبراءة ، كما أنه هو الفرق بين حكمي الشبهة المحصورة وغير المحصورة .
( 9 ) الضمير في قوله « وفيه » يرجع إلى الفرض المذكور . يعني وفي هذا الفرض - الذي هو الشبهة المحصورة عرفا - وجه على البناء على الأقلّ ، لأنّ مرجع الشكّ