اختاره في الدروس . ولبعض الأصحاب رابع وهو وجوب تكرير الفرائض حتّى يحصله ( 1 ) . فيصلّي من فاته الظهران ( 2 ) من يومين
شرح
( 1 ) هذا هو القول الرابع من الأقوال الأربعة ، وهو وجوب تكرار الفرائض حتّى يحصل الترتيب بين الفوائت .
وقد بيّن الشارح رحمه اللّه لتحصيل الترتيب بين الفوائت بتكرارها طرقا ثلاثة :
الأول : قوله « فيصلّي من فاته الظهران من يومين ( إلى أن قال : ) والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات » وسنوضح الاحتمالات قريبا إن شاء اللّه تعالى .
الثاني : قوله رحمه اللّه بعد أسطر « ويمكن صحّتها من دون ذلك ، بأن يصلّي الفرائض جمع كيف شاء مكرّرة . . . الخ » وسيأتي التوضيح والتفصيل فيه أيضا إن شاء اللّه تعالى .
الثالث : قوله رحمه اللّه بعد ذلك « ويمكن فيه بخمسة أيّام ولاء ، والختم بالفريضة الزائدة » والتوضيح فيه أيضا سيجيء إن شاء اللّه تعالى .
( 2 ) كما إذا فاتت صلاة الظهر والعصر كلّ منهما عن يوم ، مثل الخميس والجمعة ولا يعلم السابق منهما .
واعلم أنّ الشارح رحمه اللّه قد ذكر في المقام فروضا خمسة وبيّن كيفية التكرار في كلّ منها :
الأول : إذا فاتته صلاة الظهر والعصر من يومين ولا يعلم السابق منهما .
الثاني : إذا فاتته المغرب مع الظهرين من ثلاثة أيّام ولا يعلم السابق منها .
الثالث : إذا فاتته العشاء مع الثلاثة المذكورة من أربعة أيّام ولا يعلم السابق منها أيضا .
الرابع : إذا فاتته صلاة الصبح مع الأربع المذكورة من الأيّام الخمسة ولا يعلم السابق كما ذكر .
الخامس : إذا فاتته السادسة مع الصلوات الخمس المذكورة من ستة أيّام ، كما إذا فاتته صلاة الفجر مرّتين .