تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
تقديمها ( 1 ) عليه مع سعة وقتها ( 2 ) وإن كان الفائت متّحدا ( 3 ) ، أو ليوميه ( 4 ) على الأقوى . ( نعم يستحبّ ) ترتيبها ( 5 ) عليه ما دام وقتها واسعا ، جمعا ( 6 ) بين الأخبار
شرح
وأراد إتيان صلاة الظهر عنده فلا يجب تقديم القضاء على الأداء . إيضاح : اعلم أنّ في وجوب الترتيب بين صلاة القضاء والأداء أقوالا : الأول : عدم الوجوب كما عن الشارح والمصنّف رحمهما اللّه . الثاني : وجوب الترتيب بينهما ، بلا فرق بين كون الفائت واحدا أم صاعدا . الثالث : وجوب الترتيب بينهما إذا كان الفائت واحدا ، وإلّا فلا . الرابع : وجوب الترتيب إذا أراد المكلّف أن يقضي ما فات في يوم صلاة الحاضرة ، مثل قضاء صلاة الصبح التي فاتت في اليوم الذي يأتي صلاة الظهر ، لا الفائتة في ما قبل يوم الحاضرة . ( 1 ) الضمير في قوله « تقديمها » يرجع إلى الحاضرة ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الفائتة . ( 2 ) يعني جواز تقديم الحاضرة على الفائتة إنّما هو مع سعة وقت الحاضرة ، فلو ضاق الوقت يجب التقديم . ( 3 ) هذا إشارة إلى القول بعدم الترتيب عند كون الفائت أكثر ، وإلّا يجب . ( 4 ) وهذا أيضا إشارة إلى القول بعدم الترتيب بين الفائتة في غير يوم الحاضرة ، وإلّا يجب الترتيب كما أوضحناه في بيان الأقوال . ( 5 ) يعني يستحبّ ترتيب صلاة الحاضرة على الفائتة ، بمعنى أنه يستحبّ أن تقدّم الفائتة على الحاضرة إذا كان وقت الحاضرة موسّعا ، فلو ضاق وقتها لا يجوز تأخير الحاضرة . ( 6 ) أي الحكم باستحباب تأخير الحاضرة وتقديم الفائتة ، للجمع بين الأخبار الدالّة على المضايقة والمواسعة . أمّا الأخبار الدالّة على كون أوقات الفوائت على الموسعة فمنها المنقول في الوسائل :
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 466 | قدرت الله وجداني فخر