منه ( 1 ) فالأول مع العلم ( 2 ) . هذا في اليومية ، أمّا غيرها ( 3 ) ففي ترتّبه ، في نفسه ( 4 ) وعلى اليومية ( 5 ) ، وهي عليه قولان ( 6 ) ، ومال ( 7 ) في الذكرى إلى الترتيب ، واستقرب في البيان عدمه وهو ( 8 ) أقرب . ( ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة ) ( 9 ) فيجوز
شرح
والجمعة فيجب عليه قضاء ما فات من يوم الخميس أولا ، ثمّ قضاء ما فات من يوم الجمعة ، وهكذا سائر الأيام .
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الفائت .
( 2 ) يعني أنّ في وجوب الترتيب بين ما فات منه يشترط العلم ، فلو لم يعلم يأتي الكلام فيه .
( 3 ) أي غير اليومية من الصلاة ، مثل صلاة الآيات وما وجب بالنذر والعهد وغيرها .
( 4 ) الضمير في قوله « في نفسه » يرجع إلى غير اليومية . يعني في وجوب الترتيب في نفس الصلاة الغير اليومية قولان .
كما إذا فاتت صلاة آيات في يوم الخميس وصلاة آيات أخرى في يوم الجمعة فهل يجب قضاء ما فات في الخميس أولا ثمّ ما فات يوم الجمعة أم لا ؟
( 5 ) أي في لزوم الترتيب بين غير اليومية واليومية أيضا قولان .
كما إذا فاتت صلاة الآيات في يوم الخميس وصلاة الصبح في يوم الجمعة هل يجب قضاء صلاة الآيات قبل قضاء صلاة الصبح أم لا ؟ فيه قولان .
( 6 ) مبتدأ مؤخّر خبره قوله « ففي ترتّبه » .
( 7 ) إنّ المصنّف رحمه اللّه مال في كتابه الذكرى إلى وجوب الترتيب بين غير الصلاة اليومية ، وكذا مع اليومية .
( 8 ) أي عدم وجوب الترتيب أقرب .
( 9 ) هذه مسألة أخرى ، وهي عدم وجوب الترتيب بين صلاة القضاء وبين الحاضرة ، والمراد منها الصلاة التي يأتيها في وقتها ، كما إذا فاتت صلاة الصبح