[ الفصل الثامن في القضاء ]
( الفصل الثامن ) ( 1 ) ( في القضاء ) ( 2 )
[ يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات ]
( يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات ، حال البلوغ ، والعقل ، والخلوّ ( 3 ) عن الحيض ، والنفاس ، والكفر الأصلي ) احترز به عن العارضي
شرح
صلاة القضاء
( 1 ) أي الفصل الثامن من الفصول الأحد عشر التي قالها رحمه اللّه في أول كتاب الصلاة .
( 2 ) المراد من القضاء : هو إتيان الفعل الواجب في الخارج من وقته .
اعلم أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة بشرائط :
الأول : إذا فاتت في حال البلوغ فلا يجب قضاء ما فات في زمان الصغر ولو كان مميّزا .
الثاني : إذا فاتت في حال العقل فلا يجب قضاء ما فات في حال الجنون ، إلّا أن يكون هو السبب بعروض الجنون ، مثل أن يشرب الخمر فحصل الجنون فحينئذ يجب عليه قضاء ما فات .
الثالث : إذا فاتت الصلاة عن المرأة في حال حيضها أو نفاسها .
الرابع : إذا فاتت في زمان كفره الأصلي ، لا الارتداد ، فلو أسلم الكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة في زمان كفره ، لكنّ المرتدّ إذا رجع إلى الإسلام يجب عليه ما فات حال الارتداد .
( 3 ) أي حال الخلوّ من الحيض والنفاس .