ويستمرّ ( 1 ) إلى أن تخلو من السهو والشكّ فرائض ( 2 ) يتحقّق ( 3 ) فيها الوصف ، فيتعلّق به حكم السهو الطارئ ، وهكذا ( 4 ) .
( ولا للسهو ( 5 ) في السهو ) أي في موجبه ( 6 ) من صلاة وسجود ، كنسيان ذكر ( 7 ) أو قراءة ، فإنّه لا سجود عليه . نعم لو كان ممّا يتلافى تلافاه من غير
شرح
( 1 ) يعني يستمرّ الحكم بالسقوط إلى أن يزول عنه السهو الشكّ كثيرا .
( 2 ) فاعل قوله « تخلو » . يعني استمرار الحكم في كثير الشكّ إلى زمان إتيان الفرائض خاليا من الشكّ والسهو ، فإذا تجري في حقّه أحكام الشكّ والسهو .
( 3 ) الجملة صفة لقوله « فرائض » . يعني يستمرّ الحكم إلى خلوّ الفرائض الثلاث التي كانت موجبة لتحقّق وصف الكثرة .
وبعبارة أخرى : لا يزول الحكم حتّى يأتي بالفرائض الثلاث خاليا من الشكّ .
والمراد من قوله « الوصف » هو صفة الكثرة .
( 4 ) يعني كلّما تحقّقت الكثرة يرتفع عنه حكم الشكّ ، وكلّما ارتفعت الكثرة تعيّن عليه الحكم بالسقوط .
( 5 ) عطف على قوله « للسهو مع الكثرة » . يعني أنّ المورد الثاني من الموارد التي لا حكم للشكّ والسهو فيه هو الشكّ والسهو في ما أوجبه السهو ، مثل صلاة الاحتياط وسجدتي السهو ، فإنّ موجبهما نفس السهو فلا يجري حكم السهو فيهما .
( 6 ) بصيغة اسم المفعول ، فإنّ السهو موجب ، وصلاة الاحتياط وسجدة السهو موجب بفتح الجيم .
( 7 ) فإذا سها الذكر في صلاة الاحتياط أو سجدة السهو فلا حكم فيه إلّا تلافي ما نقص .
ولا يخفى أنّ لفظ « السهو » استعمل هنا بمعناه الحقيقي ، وهو نسيان الفعل . وخلاصة معنى العبارة على ذلك هو عدم الحكم للسهو الذي يحصل في موجب السهو كما تقدّم .
إيضاح : اعلم : أنّ قوله « ولا للسهو في السهو » فيه احتمالات أربع :