يستلزم الزيادة على المطلوب منها ( 1 ) فيبني على المصحّح ، وسقوط ( 2 ) سجود السهو لو فعل ما يوجبه بعدها أو ترك وإن وجب تلافي المتروك بعد الصلاة تلافيا من غير سجود ( 3 ) . ويتحقّق الكثرة في الصلاة الواحدة بتخلّل الذكر ( 4 ) ، لا بالسهو ( 5 ) عن أفعال متعدّدة مع استمرار الغفلة ، ومتى ثبتت ( 6 ) بالثلاث سقط الحكم في الرابع ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الركعات .
( 2 ) بالرفع ، عطفا على قوله « عدم الالتفات » . يعني أنّ معنى عدم الحكم مع كثرة الشكّ عدم الالتفات ، وسقوط سجود السهو في الموارد التي تجب فيها سجدة السهو ، مثل أنه إذا سها ولم يأت بالتشهّد أو السجدة الواحدة أو تكلّم بكلام فلا يجب عليه سجدة السهو ، لكن يجب عليه إتيان الفعل المنسيّ بعد الصلاة .
( 3 ) فإنّ من نسي فعلا من أفعال الصلاة يجب عليه إتيان الفعل والسجود في الموارد الخاصّة ، بخلاف كثير السهو الذي لا يجب عليه السجود .
( 4 ) قوله « الذكر » بضمّ الأول : التذكّر ، يقال : هو منّي على ذكر . قيل : المضموم مخصوص بالقلب والمكسور باللسان . ( أقرب الموارد ) .
ولا يخفى أنّ الشارح رحمه اللّه يبيّن معنى الكثرة وتحقّقها في صلاة واحدة بعد قوله :
« وهي تحصل بالتوالي ثلاثا وإن كان في فرائض » . ببيان أنّ السهو ثلاث مرّات في صلاة واحدة لا يتحقّق إلّا بالتذكّر ، كما إذا سها فعلا في الركعة الأولى ثمّ تذكّر وسها فعلا آخر في الركعة الثانية ثمّ تذكّر وسها في الثالثة وتذكّر ، فحينئذ تتحقّق الكثرة ، فإذا سها في الركعة الرابعة أيضا فلا حكم في سهوه هذا .
( 5 ) أي لا تتحقّق الكثرة بالسهو عن أفعال متعدّدة في صلاة واحدة ، كما إذا سها في فعل من الركعة الأولى والثانية والثالثة ولم يلتفت حتّى دخل في الركعة الرابعة والتفت بسهوه في أفعال متعدّدة في الركعات المتعدّدة فهذا لا يجب إلّا سهوا واحدا في أفعال متعدّدة .
( 6 ) فاعله الضمير المؤنّث الراجع إلى الكثرة . يعني إذا ثبتت الكثرة بالسهو ثلاث مرّات يحكم بسقوط الحكم في سهوه رابعا .