ركعة آخر الصلاة سهوا ، وكذا لو ظهر الأول ( 1 ) بعد تقديم صلاة الجلوس ، أو الركعة ( 2 ) قائما إن جوّزناه . ولعلّه السرّ في تقديم ركعتي القيام ( 3 ) . وعلى ما اخترناه ( 4 ) لا تظهر المخالفة إلّا في الفرض الأول من فروضها ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) يعني وكذا الاحتمالان : البطلان والصحّة إذا أتى بركعتي الجلوس قبل ركعتي القيام ، ثمّ تذكّر كون صلاته المشكوكة ركعتين . والمراد من الأول ظهور صلاته ركعتين .
( 2 ) بالجر ، عطفا على قوله « صلاة الجلوس » . أي لو ظهر كون صلاته ركعتين بعد إتيان ركعة الاحتياط قائما مقدّما على الركعتين قائما لو جوّزنا تقديم ركعة واحدة على الركعتين .
( 3 ) فإنّ السرّ في تقديم الركعتين قائما حصول المطابقة ، أو زيادة ركعة سهوا في آخر الصلاة ، بخلاف تقديم الركعتين جالسا أو الركعة الواحدة قائما ، فلا تحصل المطابقة للواقع في أغلب الموارد ، وهو واضح .
( 4 ) المراد من ( ما اخترناه ) هو تقديم ركعتي الاحتياط قائما على الركعة الواحدة قائما أو الركعتين جالسا .
ولا يخفى اختيار الشارح رحمه اللّه الترتيب بين الاحتياطين بقوله في صفحة 427 « عاطفا لركعتي الجلوس بثمّ ، فيجب الترتيب بينهما ، وفي الدروس جعله أولى » .
وحاصل معنى العبارة أنه على ما اخترناه من تقديم ركعتي القيام لا تظهر المخالفة إلّا في الفرض الأول ، وهو ظهور كون الصلاة ثلاث ركعات عند الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا بنى على الأربع وصلّى الركعتين قائما ، ثمّ الركعتين جالسا أو ركعة واحدة قائما .
( 5 ) الضمير في قوله « فروضها » يرجع إلى المخالفة .
إيضاح : اعلم أنّ الشارح رحمه اللّه ذكر المطابقة بين الاحتياط والناقص في صورة واحدة ، والمخالفة في ثلاث صور .
أمّا المطابقة : فهي إذا قدّم ركعتي الاحتياط قائما عند الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فظهر كون المشكوك اثنتين .