المتعدّدة للامتثال ( 1 ) المقتضي للإجزاء ، ولو اعتبرت ( 2 ) المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه ، لتحقّق الزيادة وإن لم تحصل المخالفة ( 3 ) ، ويشمل ذلك ما لو أوجب الشكّ احتياطين ( 4 ) ، وهو ظاهر مع المطابقة ، كما لو تذكّر أنها ( 5 ) اثنتان بعد أن قدّم ركعتي القيام ، ولو ذكر ( 6 ) أنها ثلاث احتمل كونه كذلك ( 7 ) ، وهو ظاهر الفتوى لما ذكر . وإلحاقه ( 8 ) بمن زاد
شرح
الثلاث والأربع والإتيان بصلاة الاحتياط ركعتين جالسا ، فتحصل الزيادة بالركوع والسجود فيها .
( 1 ) هذا تعليل لصحّة الصلاة .
( 2 ) هذا دليل ثان بالصحّة في المقام ، بأنه لو اعتبرت المطابقة والمساواة بين الصلاة الناقصة وصلاة الاحتياط لا يسلم أحد من صلاة الاحتياط الّتي ذكر صاحبها نقصان صلاته ، للزيادة الحاصلة فيها ولو بالنية وتكبيرة الإحرام .
( 3 ) أي لم تحصل المخالفة من حيث أعداد الركعات .
( 4 ) أي الحكم بصحّة الصلاة المشكوكة يشمل الموارد الّتي وجب فيها احتياطان ، مثل الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وهو واضح مع مطابقة صلاة الاحتياط بما نقص .
( 5 ) هذا مثال صورة مطابقة صلاة الاحتياط مع النقصان الحاصل في الصلاة المشكوكة . مثلا إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وبنى على الأربع وأتى بالركعتين بنية الاحتياط قائما ثمّ أتى بركعة واحدة هكذا فانكشف كون الصلاة المشكوكة ركعتين ، فإذا تحصل المطابقة بين الناقص والاحتياط .
( 6 ) أي تذكّر بعد إتيان صلاة الاحتياط كون صلاته المشكوكة ثلاث ركعات ، ففيه احتمالان .
( 7 ) هذا هو الاحتمال الأول ، بأن يحكم بصحّة الصلاة فيه أيضا ، وهو ظاهر فتوى الفقهاء بدليل حصول الامتثال المقتضي للإجزاء .
( 8 ) بالرفع ، عطفا على قوله « كونه كذلك » . وهذا احتمال آخر ، بأن تلحق المسألة بحكم من زاد ركعة في آخر صلاته . بمعنى أنه إذا جلس بعد الركعة الأولى بمقدار التشهّد يحكم بصحّة الصلاة ، وإلّا فلا كما تقدّم .