تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وغلب ( 1 ) الفعل بنى على وقوعه ، أو عدمه ( 2 ) فعله إن كان في محلّه ، وفي عدد الركعات يجعل الواقع ( 3 ) ما ظنّه من غير احتياط ، فإن غلب ( 4 ) الأقلّ بنى عليه وأكمل ، وإن غلب الأكثر ( 5 ) من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهّد وسلّم ، وإن كان ( 6 ) زيادة كما لو غلب ظنّه على الخمس صار كأنّه زاد ركعة آخر الصلاة ، فتبطل إن لم يكن ( 7 ) جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد ، وهكذا . ( ولو أحدث ( 8 ) قبل الاحتياط ( 9 ) أو الأجزاء المنسيّة ) التي
شرح
( 1 ) يعني لو حصل الشكّ في أفعال الصلاة ثمّ غلب على ظنّه فعلها بنى على وقوعه . ( 2 ) بالرفع ، عطفا على فاعل قوله « وغلب » . يعني لو غلب على ظنّه عدم فعل المشكوك فيجب عليه إتيانه لو لم يتجاوز المحلّ . ( 3 ) يعني لو كان الشكّ في عدد ركعات الصلاة ثمّ حصل الظنّ يجعل المظنون واقعا ، ولا يحتاج إلى صلاة الاحتياط . ( 4 ) أي غلب الظنّ على الأقل ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع ثمّ حصل الظنّ بالثلاث بنى عليه ، ويأتي ما بقي من الصلاة . ( 5 ) أي لو غلب ظنّه الأكثر ممّا شكّ فيه فيبني عليه لو لم يكن المظنون موجبا للبطلان ، كما إذا شكّ بين الأربع والخمس وغلب الظنّ على الخمس فيحكم فيه بالبطلان . ( 6 ) أي لو كان المظنون زيادة على الركعات الصحيحة فيحكم بالبطلان . ( 7 ) يعني أنّ الحكم بالبطلان في صورة عدم جلوسه عقيب الركعة الرابعة بمقدار التشهّد ، وإلّا فيحكم بالصحّة . ( 8 ) يحتمل كون المراد من الحدث ما يوجب بطلان الوضوء من البول والغائط والنوم . ويحتمل كون المراد منه ما يوجب بطلان الصلاة من التكلّم واستدبار القبلة وغير ذلك . ( 9 ) أي قبل صلاة الاحتياط .