المعترض ( 1 ) في الأفق .
( ويمتدّ وقت الظهرين إلى الغروب ) اختيارا على أشهر القولين ( 2 ) لا بمعنى ( 3 ) أنّ الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت ( 4 ) ، بل يختصّ العصر من آخره ( 5 ) بمقدار أدائها ، كما يختصّ الظهر من
شرح
وقيل : الفجر اثنان ( الأول ) الكاذب وهو المستطيل ويبدو أسود معترضا ، ويقال له : ذنب السرحان أي ذنب الذئب ( والثاني ) الصادق وهو المستطير ، ويبدو ساطعا يملأ الأفق ببياضه ، وهو عمود الصبح ويطلع بعد ما يغيب الأول ، وبطلوعه يدخل النهار . ( أقرب الموارد ، المصباح المنير ) .
( 1 ) أي الظاهر من طرف المشرق .
( 2 ) يعني أنّ امتداد وقت الظهرين إلى الغروب بناء على أشهر القولين في مقابل القول الآخر وهو امتداده عند الاضطرار مثل المرأة التي تعلم نقاءها من الحيض عند الغروب ، وهكذا الصبي الذي يبلغ عند الغروب .
* من حواشي الكتاب : قوله « على أشهر القولين » مقابله القول بأنّ الامتداد على هذا الوجه إنما هو في المضطرّين وأولي الأعذار ، وأمّا في حال الاختيار فوقت الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، وللعصر إلى أن يصير مثليه ، وهو قول الشيخ في أكثر كتبه . وقال في النهاية : آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إلى أن يصير الظلّ على أربعة أقدام وهي أربعة أسباع الشخص . وذهب المرتضى في بعض كتبه إلى أنّ وقت العصر للمختار إلى أن يصير الظلّ بعد الزيادة ستة أسباعه ، والأظهر ما هو الأشهر . ( حاشية جمال الدين رحمه اللّه ) .
( 3 ) هذا بيان أنّ ظاهر كلام المصنّف رحمه اللّه ليس بمراد ، بل المراد من امتداد وقتي الظهر والعصر هو اختصاص صلاة العصر بمقدار أدائها في آخر الوقت ، كما أنّ صلاة الظهر تختصّ بمقدار أدائها في أول الوقت .
( 4 ) وهو الامتداد إلى الغروب .
( 5 ) الضمير في قوله « آخره » يرجع إلى الوقت ، والضمير في قوله « أدائها » يرجع إلى صلاة العصر المعلومة بالقرينة .