النبيّ خاصّة ( 1 ) ، أو على آله ( 2 ) خاصّة ، فالأجود أنّه لا يقضى ، كما لا يقضى غيرها ( 3 ) من أجزاء التشهّد على أصحّ القولين ( 4 ) ، بل أنكر بعضهم ( 5 ) قضاء الصلاة على النبيّ وآله لعدم النصّ ، وردّه ( 6 ) المصنّف في الذكرى بأنّ التشهّد يقضى بالنصّ ( 7 ) فكذا
شرح
النبيّ وآله .
والضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى أحد التشهّدين ، وكذلك ضمير قوله « عليه » .
( 1 ) يعني لو نسي الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فقط - كما إذا قال : « اللّهمّ صلّ على آل محمّد - لا يجب عليه قضاؤه على الأجود .
( 2 ) عطف على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . يعني لو نسي الصلاة على آله - بأن يقول : اللّهمّ صلّ على محمّد - ففي هذه الصورة أيضا لا يحكم بوجوب قضاء المنسيّ بعد إتمام الصلاة على الأجود .
( 3 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله خاصّة ومعطوفه .
يعني كما لا يحكم بوجوب القضاء إذا نسي سائر أجزاء التشهّد مثل « وحده لا شريك له » وغيره .
( 4 ) في مقابل القول بوجوب قضاء ما نسي من أجزاء التشهّد والصلاة على النبيّ وآله كلّها .
( 5 ) هذا ترقّ من القول بعدم قضاء الأجزاء المنسيّة من التشهّد ، بأنّ بعض الفقهاء أنكر قضاء الصلاة على النبيّ وآله المنسيّة بدليل عدم النصّ على ذلك .
( 6 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ردّ قول من أنكر وجوب قضاء الصلاة المنسيّة على النبي وآله في كتابه الذكرى ، بأنّ النصّ الدالّ على وجوب قضاء التشهّد المنسيّ يشمل الصلوات المنسيّة أيضا ، لكونها من أبعاض التشهّد .
( 7 ) والنصّ المستند مذكور في الوسائل :
عن عليّ بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد ، وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد