الصلاة الصحيحة .
[ تقضى السجدة والتشهّد ]
( ويقضى ) ( 1 ) من الأجزاء المنسيّة التي فات محلّها ( بعد ) إكمال ( الصلاة السجدة ( 2 ) ) الواحدة ( والتشهّد ) ( 3 ) أجمع ، ومنه الصلاة على محمّد وآله ، ( والصلاة ( 4 ) على النبيّ وآله ) لو نسيها منفردة ، ومثله ( 5 ) ما لو نسي أحد التشهّدين فإنّه ( 6 ) أولى بإطلاق التشهّد عليه ، أمّا لو نسي الصلاة على
شرح
المنسيّ قبل تجاوز المحلّ وصحّة الصلاة انّما هو في خصوص الصلاة التي انعقدت صحيحة ، أمّا التي لم تقترن التكبيرة فيها بالنية فليست بصحيحة من أول انعقادها ، فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها .
( 1 ) بصيغة المجهول . يعني يجب قضاء عدّة من الأجزاء المنسيّة الغير الركنية بعد إتمام الصلاة ، وهي أربعة منها :
الأول : السجدة الواحدة المنسيّة .
الثاني : التشهّد المنسيّ جميعه ومن أجزائه الصلاة على محمّد وآله .
الثالث : نسيان الصلاة على النبيّ وآله أجمعين .
الرابع : نسيان إحدى الشهادتين ، مثل : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه » أو « أشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله » . ففي هذه المواضع الأربعة يجب القضاء وسجدتا السهو .
والضمير في قوله « محلّها » يرجع إلى الأجزاء .
( 2 ) بالرفع ، نائب فاعل لقوله « ويقضى » .
( 3 ) عطف على السجدة ، وهذا الثاني من الموارد الأربعة المذكورة . قوله « أجمع » تأكيد لشمول التشهّد بالصلاة على النبيّ وآله أيضا .
( 4 ) عطف على التشهّد ، وهذا الثالث من الموارد الأربعة المذكورة في الحكم بوجوب القضاء فيها .
( 5 ) الضمير في قوله « ومثله » يرجع إلى نسيان الصلاة على النبيّ وآله . يعني نسيان الصلاة على النبيّ وآله مثل نسيان أحد الشهادتين في الحكم بوجوب قضائه ، وهذا الرابع من الموارد الأربعة المذكورة في الحكم بوجوب القضاء .
( 6 ) يعني أنّ أحد التشهّدين أولى بإطلاق التشهّد عليه من إطلاقه على الصلاة على