أو فيه ( 1 ) بعد السجود ، أو فيه ( 2 ) ، أو في التشهّد بعد القيام . ولو كان الشكّ في السجود بعد التشهّد أو في أثنائه ولمّا يقم ففي العود إليه ( 3 ) قولان ، أجودهما العدم ( 4 ) ، أمّا مقدّمات ( 5 ) الجزء - كالهويّ ( 6 ) والأخذ في القيام قبل الإكمال ( 7 ) - فلا يعدّ انتقالا إلى جزء ، وكذا الفعل المندوب كالقنوت ( 8 ) .
[ لو كان الشكّ في محلّه أتى به ]
( ولو كان ) الشكّ ( فيه ) ( 9 ) أي في محلّه
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الركوع ، وهو المثال الرابع .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى السجود . يعني إذا شكّ في السجود أو التشهّد بعد القيام ، وهو المثال الخامس من الأمثلة .
( 3 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى السجود . يعني إذا شكّ في إتيان السجود في حال التشهّد أو بعده هل يجب إتيان السجود بمعنى عدم تجاوز المحلّ ، أو لا يجب بمعنى تجاوز المحلّ ؟ ففيه قولان .
( 4 ) أي أجود القولين هو عدم وجوب العود إلى السجود لأنه تجاوز محلّ السجود .
( 5 ) هو مبتدأ خبره قوله « فلا يعدّ انتقالا . . . إلى آخره » . يعني إذا شكّ في جزء ولم يدخل في الجزء الآخر بل دخل في مقدّماته - مثل الدخول في الهويّ إلى الركوع لا نفسه وشكّ في القراءة أو دخل في الهويّ إلى السجود لا في نفسه وشكّ في الركوع - ففي ذلك يجب إتيان الجزء المشكوك .
( 6 ) الهويّ - بضمّ الهاء وكسر الواو وتشديد الياء - : الانحدار ، يقال : هوى الرجل هويّا : صعد ، وهوى هويّا : انحدر . ( أقرب الموارد ) . هذا وما بعده مثالان للمقدّمات .
( 7 ) أي قبل إكمال القيام ، فإنّ المصلّي إذا شكّ في فعل التشهّد عند القيام لا يصدق عليه الانتقال إلى جزء ما لم يكمل القيام .
( 8 ) مثال للفعل المندوب الذي دخل فيه وشكّ في الجزء السابق عليه ، كما إذا دخل في قنوت الصلاة وشكّ في فعل القراءة فلا يصدق عليه الانتقال إلى الجزء الآخر ، بل عليه إتيان القراءة المشكوكة .
( 9 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى محلّه . يعني لو حصل الشكّ في حال لم يتجاوز