تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
صلّاها فإنّ وقت العصر يدخل بمضيّ مقدار فعله ( 1 ) الظهر بحسب حاله من قصر ، وتمام ، وخفة ، وبطء ، وحصول ( 2 ) الشرائط ، وفقدها بحيث لو اشتغل بها ( 3 ) لأتمّها . لا بمعنى ( 4 ) جواز فعل العصر حينئذ مطلقا ( 5 ) ، بل تظهر الفائدة لو صلّاها ( 6 ) ناسيا قبل الظهر ، فإنّها ( 7 ) تقع صحيحة إن وقعت بعد دخول وقتها المذكور ، وكذا لو دخل ( 8 ) قبل أن يتمّها ( وتأخيرها ) ( 9 ) أي العصر إلى ( مصير الظلّ ) الحادث بعد الزوال
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « فعله » و « حاله » يرجعان إلى المصلّي . ( 2 ) أي بحصول شرائط الصلاة إذا كان يحتاج إلى تحصيلها . ( 3 ) الضميران في قوليه « بها » و « لأتمّها » يرجعان إلى صلاة الظهر . ( 4 ) أي ليس معنى دخول وقت العصر بأنّ المكلّف يجوز إقدامه بصلاة العصر ولو عمدا بل الشهرة ما يذكره . ( 5 ) إشارة بعدم الفرق بين العمد والنسيان ، أي المراد كذلك . ( 6 ) الضمير في قوله « صلّاها » يرجع إلى صلاة العصر يعني أنّ ثمرة دخول وقت العصر بالتقدير المذكور تظهر في صورة إتيان صلاة العصر قبل الظهر في الوقت المذكور . ( 7 ) يعني أنّ صلاة العصر تكون صحيحة إن وقعت في الوقت المذكور . ( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الوقت . يعني وكذا يحكم بصحّة صلاة العصر لو أتاها في الوقت الخاصّ لصلاة الظهر نسيانا ، لكن وقعت ركعة منها في الوقت المذكور . والضمير في قوله « يتمّها » يرجع إلى صلاة العصر . وكذا الحال في صلاة الظهر لو أتاها في آخر الوقت المخصوص بصلاة العصر كما تقدّم ، لكن وقعت ركعة منها في الوقت المشترك يحكم بصحّتها ، بخلاف إتيان تمامها في الوقت المخصوص للعصر فيحكم حينئذ ببطلانها . ( 9 ) هذا بيان وقت الفضيلة لصلاة العصر وهو تأخيرها إلى أن يصير ظلّ الشاخص من حيث الزيادة بعد النقصان بمقدار نفس الشاخص .