وجوبها ( 1 ) للجميع صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام المفيدة ( 2 ) للكلّ ، وبها ( 3 ) يضعّف قول من خصّها بالكسوفين ، أو أضاف إليهما شيئا مخصوصا كالمصنّف في الألفية .
[ هذه الصلاة ركعتان ]
وهذه الصلاة ( 4 ) ركعتان في كلّ ركعة سجدتان ، وخمس ركوعات ، وقيامات ، وقراءات ، ( ويجب فيها : ( 5 ) النية ، والتحريمة ، وقراءة الحمد )
شرح
( 1 ) يعني والدليل على وجوب صلاة الآيات لجميع الأسباب المذكورة هو صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام ، وهي المنقولة في الوسائل :
عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السّلام : هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلّى لها ؟ فقال : كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن » . ( الوسائل : ج 5 ص 144 ب 2 من أبواب صلاة الكسوف ح 1 ) .
( 2 ) قوله « المفيدة » صفة ل « صحيحة » وهي بالرفع . يعني أنّها أفادت وجوب الصلاة للجميع .
( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الصحيحة . يعني وبسببها يضعّف قول من خصّ الصلاة بالكسوفين مثل أبي الصلاح الحلبي ، وكذلك قول من أضاف إليهما شيئا مثل الزلزلة ، والريح الصفراء والسوداء مثل المصنّف في الألفية .
( 4 ) أي أنّ صلاة الآيات ركعتان ، يجوز إتيانهما على نحوين : الأول - وهو الأفضل - في كلّ ركعة سجدتان وخمسة ركوعات ، وخمسة قيامات وخمسة قراءات ، وسورة الحمد وسورة في كلّ ركعة منها ، بأن ينوي ويكبّر تكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد وسورة كاملة ويركع ثمّ يقوم ويقرأ الحمد وسورة ويركع ويقوم إلى خمس مرّات ثمّ يسجد ، ويفعل كذلك في الركعة الثانية ويتشهّد في الثانية ويسلّم . فيجمع في الركعتين عشر قراءات حمد وسورة وعشرة ركوعات وعشرة قيامات وأربع سجدات وتشهّد وسلام .
( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى صلاة الآيات ، فيجب فيها النية والتكبيرة مثل سائر الصلوات .