[ يزاد في نافلة الجمعة أربع ركعات ]
( ويزاد في نافلتها ) عن غيرها من الأيّام ( أربع ركعات ) مضافة إلى نافلة الظهرين ، يصير الجميع عشرين كلّها للجمعة ( 1 ) فيها ، ( والأفضل جعلها ) أي العشرين ( سداس ) ( 2 ) مفرّقة ستا ستا ( في الأوقات ( 3 ) الثلاثة المعهودة ) وهي : انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها ( 4 ) ، وارتفاعها ( 5 ) ، وقيامها ( 6 ) وسط النهار قبل الزوال ، ( وركعتان ) وهما الباقيتان من العشرين عن الأوقات ( 7 ) الثلاثة
شرح
أذناها وذنبها . ( البحار : ج 89 ص 214 ) .
2 - وروي : أنّ قوما خرجوا إلى سفر حين حضرت الجمعة ، فاضطرم عليهم خباؤهم نارا من غير نار يرونها . ( نفس المصدر السابق ) .
( 1 ) يعني كلّ الركعات العشرين للجمعة في يوم الجمعة ، فلا فرق بين المصلّي صلاة الجمعة وغيره ، وتجوز في النية أن ينوي كلّها للجمعة ، أو أن ينوي ثمان للظهر وثمان للعصر وأربعا للجمعة . لكنّ التقسيم الآتي يدلّ على كون العشرين كلّها نافلة للجمعة ، فلا نافلة للظهرين في يوم الجمعة .
( 2 ) المراد من السداس تفريق العشرين ستة ستة .
( 3 ) ظرف لجعل العشرين سداسا ، بأن يجعل كلّ ستة منها في وقت من الأوقات المعهودة التي سيشير إليها الشارح رحمه اللّه قريبا .
( 4 ) الشعاع - بضمّ الشين - : ضوء الشمس الذي تراه كأنّه حبال ممتدّة ، جمعه أشعّة . ( المنجد ) . هذا أوّل الأوقات الثلاثة التي يستحبّ إتيان ستّ ركعات من العشرين فيها .
( 5 ) وهذا هو الثاني من الأوقات المعهودة ، فإذا ارتفع شمس يوم الجمعة يأتي بستّ ركعات ثانية .
( 6 ) بالرفع ، عطفا على ارتفاعها ، وهذا هو الثالث من الأوقات ، وهو قيام الشمس في وسط النهار ، لكن قبل أن تزول ، فيأتي بستّ ركعات ثالثة ، فذلك ثماني عشرة ، وسيشير إلى الركعتين الأخيرتين بقوله « وركعتان » .
( 7 ) يعني والركعتان الباقيتان من الركعات المنقسمة إلى الأوقات الثلاثة يأتي بهما عند الزوال .