( ومحافظته ( 1 ) على أوائل الأوقات ) ليكون أوفق لقبول موعظته ( والتعمّم ) ( 2 ) شتاء وصيفا للتأسّي مضيفا إليها ( 3 ) الحنك ، والرداء ، ولبس أفضل الثياب ، والتطيّب ، ( والاعتماد ( 4 ) على شيء ) حال الخطبة من سيف أو قوس أو عصا للاتّباع .
[ لا تنعقد الجمعة إلّا بالإمام العادل عليه السّلام ، أو نائبه ]
( ولا تنعقد ) ( 5 ) الجمعة ( إلّا بالإمام ( 6 ) ) العادل عليه السّلام ، ( أو نائبه ( 7 ) ) خصوصا ، أو عموما ( ولو ( 8 ) كان ) النائب ( فقيها ) جامعا لشرائط
شرح
( 1 ) بالرفع ، عطفا على نزاهته ومعطوفه ، بمعنى أنّ الخطيب يحافظ على الصلاة في أول وقتها .
( 2 ) بأن يكون معمّما حال الخطبة في الشتاء والصيف .
( 3 ) الضمير في « إليها » يرجع إلى العمامة ، والمراد من الحنك - بفتح الحاء والنون - تحت الحنك : هو عبارة عن جعل مقدار من العمامة تحت حنكه عند الخطبة .
( 4 ) يعني يستحبّ للخطيب أن يتّكئ على شيء من العصا أو السلاح ، لما ذكر من سيرة النبي والأئمة عليهم السّلام ، كما ورد ذلك في الوسائل :
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكّأ على قوس أو عصا . . . الحديث .
( الوسائل : ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 ) .
( 5 ) أي لا تصحّ صلاة الجمعة إلّا بحضور الإمام المعصوم عليه السّلام أو نائبه الخاصّ :
وهو الذي أجازه الإمام في خصوص إقامة الجمعة ، والعامّ : وهو الذي كان نائبا بنحو عام .
( 6 ) والمراد منه هو الإمام المعصوم عليه السّلام .
( 7 ) بالجرّ ، لكونه عطفا على الإمام عليه السّلام .
( 8 ) إنّ لفظ « لو » وصلية . يعني ولو كان النائب فقيها ، بمعنى أنّه يجوز إقامة الجمعة بشخص الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاصّ أو نائبه العامّ ، وهو الفقيه في زمان الغيبة مع إمكان اجتماع العدد اللازم .