تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
قبل فعل المنافي مطلقا ، والقيام ( 1 ) إن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه ( 2 ) ، والركوع ( 3 ) فيما لو سبق به المأموم ( 4 ) إمامه سهوا ثمّ عاد إلى المتابعة ، والسجود ( 5 ) فيما لو زاد واحدة إن جعلنا الركن مسمّاه ، وزيادة ( 6 ) جملة الأركان غير النية ، والتحريمة فيما إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهد ، أو أتمّ المسافر ( 7 ) ناسيا إلى أن خرج الوقت .
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « كالنية » . وهذا هو المورد الرابع من الموارد الكثيرة التي لا تبطل الصلاة بزيادة الركن ، وهو زيادة القيام إذا نسي المصلّي التشهّد في الركعة الثانية وقام إلى الثالثة فذكر نسيانه التشهّد وجلس للتشهّد ، فزيادة القيام لو جعلناه ركنا مطلقا لا توجب البطلان . ( 2 ) أي كما أطلق المصنّف القيام في كونه ركنا في قوله « وهي النية والقيام والتحريمة والركوع والسجدتان معا » . ( 3 ) بالجرّ أيضا ، لكونه عطفا على القيام ومعطوفه . يعني والخامس من الموارد الكثيرة هو زيادة الركوع في صورة سبق المأموم على إمامه نسيانا ، ثمّ علم بعدم رجوع الإمام عن ركوعه فيرجع إلى الركوع ليتبع إمامه فزاد الركوع وهو من الأركان ، والحال لا يحكم ببطلان صلاته بالزيادة . ( 4 ) هذا فاعل « سبق » ، ومفعوله « إمامه » ، وفاعل « عاد » مستتر يرجع إلى المأموم . ( 5 ) هذا هو السادس من الموارد الكثيرة ، وهو زيادة سجدة واحدة نسيانا لو جعل المسمّى للسجود ركنا كما قاله البعض . ( 6 ) هذا هو السابع من الموارد المذكورة وهو إذا زاد ركعة في صلاته التي جلس بها بمقدار التشهّد ولم يدر فقام للركعة الأخرى وأتمّها ، فعلم زيادتها بعد أن يتمّ صلاته ، فبناء على صحّة صلاة ذلك الشخص كما أفتى بها بعض الفقهاء يزيد فيها الركوع والسجود والقيام ، فلم يبق من الأركان إلّا النية والتحريمة . ( 7 ) المورد الثامن من الموارد الكثيرة التي لا تبطل الصلاة بزيادة الركن وهو ما إذا صلّى المسافر صلاة تامّة بدل القصر نسيانا وخرج الوقت فعلم بالزيادة ، فحكموا بصحّة صلاته مع زيادة الركعتين فيها .