الفصل مذكورا بالتبع ( 1 ) ، وأن ( 2 ) يريد بها ما يطلب تركه أعمّ من كون الطلب مانعا من النقيض ( 3 ) ( وهي ( 4 ) ما سلف ) في الشرط السادس ( 5 ) ، ( 6 ) في جميع أحوال الصلاة ، وإن كان ( 7 ) عقيب الحمد أو دعاء ( إلّا لتقية ) فيجوز حينئذ ، بل قد يجب ، ( وتبطل الصلاة بفعله ( 8 ) لغيرها ) للنهي عنه ( 9 ) في الأخبار المقتضي للفساد في العبادة ، ولا تبطل بقوله : « اللّهمّ استجب » وإن كان بمعناه ( 10 ) ، وبالغ ( 11 ) من أبطل به
شرح
( 1 ) هذا هو التوجيه الأول من الشارح لكلام المصنّف كما أوضحناه آنفا .
( 2 ) هذا هو التوجيه الثاني من الشارح رحمه اللّه .
( 3 ) أو غير مانع من النقيض وهو المكروه ، فإنّ حكم الكراهة لا يمنع من نقيضه .
( 4 ) شروع في بيان التروك . والضمير في « هي » مبتدأ يرجع إلى التروك وخبره « ما » الموصولة ، والتأمين . . . إلى آخره .
( 5 ) أي أنّ التروك أوّلها ما أسلفناها في الشرط السادس بقولنا « ترك الكلام والفعل الكثير عادة والسكوت الطويل . . . إلى آخره » من الفصل الثاني .
( 6 ) بالرفع ، عطفا على « ما » الموصولة ، والتأمين من أمّن ، قال : آمين . ( المنجد ) .
( 7 ) قوله « وإن كان . . . إلى آخره » وصليّة لدفع توهّم أنّ في الحمد آيات بمعنى الدعاء مثلاهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَفلا مانع من قول : آمين في آخر الحمد ، فقال الشارح : لا يجوز حتى فيه أيضا .
( 8 ) الضمير في « فعله » يرجع إلى التأمين ، وفي « غيرها » يرجع إلى التقية .
( 9 ) يعني ورد النهي عن قول « آمين » في الروايات المنقولة في الوسائل :
عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد للّه ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين . ( الوسائل : ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءة ح 1 ) .
( 10 ) يعني أنّ قول « اللّهمّ استجب » لا يبطل الصلاة ولو كان بمعنى قول « آمين » .
( 11 ) أي ارتكب المبالغة من قال بالبطلان بقول « اللّهمّ استجب » .