تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

[ الفصل الخامس في التروك ]

( الفصل الخامس ) ( 1 ) ( في التروك )

[ المراد بالتروك ]

يمكن ( 2 ) أن يريد بها ( 3 ) ما يجب تركه ، فيكون الالتفات ( 4 ) إلى آخر
شرح
التروك ( 1 ) أي الفصل الخامس من الفصول التي قال عنها رحمه اللّه في أول كتاب الصلاة : « فصوله أحد عشر » . ( 2 ) اعلم أنّ المصنّف ذكر في هذا الفصل قسمين من تروك الصلاة : التروك الواجبة بقوله « وهي ما سلف ، والتأمين . . . إلى آخره » والتروك المستحبّة التي يوجب مخالفتها الكراهة بقوله في آخر الفصل « ويكره الالتفات يمينا وشمالا . . . إلى آخره » . فيلزم توجيه قوله « في التروك » بنحو يشمل القسمين . فوجّه الشارح عبارة المصنّف بأنّه يمكن أن يريد المصنّف من لفظ « التروك » القسم الأول وهو التروك الواجبة فذكر القسم الثاني وهو التروك غير الواجبة بالتبع ، أو يريد من التروك ما يطلب تركه أعمّ من المنع من النقيض وهو التروك الواجبة ، أو ما لم يمنع من النقيض وهو التروك غير الواجبة . ( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى التروك ، والضمير في « تركه » يرجع إلى « ما » الموصولة . ( 4 ) المراد من « الالتفات » هو قول المصنّف في آخر الفصل « ويكره الالتفات . . . إلى آخره » .