الأموات وهي أحد السبعة ، واختصاص ( 1 ) اليومية بالضمير مع اشتراكه ( 2 ) لكونها الفرد الأظهر من بينها ( 3 ) ، والأكمل ( 4 ) مع ( 5 ) انضمام قرائن لفظية بعد ذلك .
( فللظهر ) من الوقت ( زوال ( 6 ) الشمس ) عن وسط السماء وميلها ( 7 ) عن دائرة نصف النهار ( المعلوم بزيد الظلّ ) أي زيادته ، مصدران ( 8 )
شرح
« شروطها » إلى الصلاة اليومية ، وهي عدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صلاة الميّت ، والحال أنها من جملة الصلوات الواجبة .
( 1 ) هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو : أنّ الصلاة الواجبة كلّها تشترك في الشروط السبعة ، فكيف تختصّ الشروط بالصلاة اليومية بإرجاع الضمير في « شروطها » إلى اليومية ؟
فأجاب عنه بأنّ الصلاة اليومية أظهر أفراد الصلوات الواجبة ، فلذا اختصّت الشرائط بها وإن اشتركت الصلاة الواجبة في جميعها أو بعضها .
قوله « اختصاص اليومية » مبتدأ خبره قوله « لكونها الفرد الأظهر » .
( 2 ) الضمير في قوله « مع اشتراكه » يرجع إلى الجميع ، يعني مع اشتراك جميع الصلوات الواجبة في الشرائط .
( 3 ) الضمير في قوله « من بينها » يرجع إلى الصلاة الواجبة .
( 4 ) عطف على قوله « الأظهر » صفة للفرد .
( 5 ) وهذا تأييد آخر لعود الضمير إلى الصلاة اليومية ، بمعنى أن عوده إليها أوفق لنظم الشروط . . . الخ ، مع وجود القرائن اللفظية ، ومن القرائن اللفظية ذكر وقت اليومية .
( 6 ) مبتدأ مؤخّر للخبر المقدّم وهو قوله « فللظهر » يعني أنّ وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس عن وسط السماء .
( 7 ) قوله « وميلها » عطف تفسير لزوال الشمس ، وكلاهما بمعنى واحد . والعلامة لتشخيص الزوال هو زيادة ظلّ ذي الظلّ بعد نقصه .
قوله « المعلوم » بالرفع صفة لزوال الشمس .
( 8 ) يعني أنّ لفظي « زيد » و « زيادة » كلاهما مصدران من زاد يزيد .