تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ذكره ( 1 ) مجملا من ( 2 ) التفصيل حكم آخر لليومية ، ولو عاد ضمير ( 3 ) شروطها إلى اليومية لا يحسن ، لعدم ( 4 ) المميّز مع اشتراك الجميع في الشرائط بقول مطلق ، إلّا ( 5 ) أنّ عوده إلى اليومية أوفق لنظم الشروط ، بقرينة تفصيل الوقت وعدم ( 6 ) اشتراطه للطواف والأموات والملتزم إلّا بتكلّف ( 7 ) وتجوّز ، وعدم ( 8 ) اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صلاة
شرح
مجملا » بكسر الذال ، ويقدّر قبل لفظ « بعد » فعل هو ما ذكر ، أو ما وقع ، أو ما يأتي ، فتكون العبارة هكذا : وما ذكر - أو وما وقع أو وما يأتي - بعد ذكر الوقت مجملا من التفصيل حكم آخر لليومية . ( 1 ) الضمير في قوله « ذكره » يرجع إلى الوقت . قوله « مجملا » حال من ذكر الوقت . ( 2 ) لفظ « من » لبيان « ما » الموصولة ، يعني : وما ذكره عبارة من تفصيل الوقت . ( 3 ) قد وجّه الشارح رحمه اللّه عود الضمير في قوله « في شروطها » إلى مطلق الصلاة وأجاب من الايراد المذكور ، ثم أكّده بقوله « لو عاد ضمير شروطها إلى اليومية لا يحسن » بتعليل ما يذكره . ( 4 ) هذا تعليل لتأكيد مدّعاه بعود الضمير إلى مطلق الصلاة ، بأنّ جميع الشروط السبعة بالإطلاق تشترك فيها الصلوات الواجبة ولا مميّز للاختصاص . ( 5 ) هذا رجوع من الشارح رحمه اللّه عن استدلاله برجوع الضمير في شرائطها إلى مطلق الصلاة ، بدليل أنّ رجوع الضمير إلى الصلاة اليومية مناسب لنظم الشروط المذكورة . والقرينة هي تفصيل الوقت لليومية . ( 6 ) أي وبقرينة عدم اشتراط الوقت لصلاة الطواف والأموات والمنذور إلّا بالتكلّف أو التجوّز . والضمير في قوله « عدم اشتراطه » يرجع إلى الوقت . ( 7 ) بأن يكلّف في توجيه اشتراط الوقت لصلاة الطواف بأنّ وقتها بعد فعل الطواف ، وفي صلاة الأموات بأنّ وقتها بعد التغسيل والتكفين ، وفي صلاة الملتزم على حسب ما يلتزم المكلّف به . ( 8 ) عطف على قوله « تفصيل الوقت » وهذه قرينة ثالثة لعود الضمير في