[ وقت اليومية ]
والمراد هنا ( 1 ) وقت اليومية ، مع أنّ السبعة شروط لمطلق الصلاة غير الأموات في الجملة ( 2 ) ، فيجوز ( 3 ) عود ضمير شروطها إلى المطلق ، لكن ( 4 ) لا يلائمه تخصيص الوقت باليومية إلّا ( 5 ) أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا وما ( 6 ) بعد
شرح
( 1 ) أي المراد من الوقت هنا بيان وقت اليومية .
( 2 ) يعني مع كون الشروط السبعة المذكورة من شروط مطلق الصلوات لا الصلوات اليومية قوله « في الجملة » قيد لقوله « شروط لمطلق الصلاة » . يعني أنّ الشروط المذكورة شروط لمطلق الصلوات إجمالا ولو احتاجت في تطبيق بعضها لبعض الصلاة إلى توجيه وتكلّف ، مثل تطبيق شرط الوقت لجميع الصلاة من الجمعة والميّت ، والآيات والطواف لأنّ كلّا منها شروط بوقت معيّن إلّا صلاة الأموات ، فلا يشترط الوقت فيها ، كما لا تشترط الشروط الأخر فيها أيضا .
( 3 ) هذا متفرّع لكون الشروط لمطلق الصلوات لا الصلاة اليومية ، يعني إذا كان كذلك فيجوز عود الضمير في قوله « في شروطها » إلى مطلق الصلاة لا لخصوص اليومية منها .
( 4 ) هذا إيراد لرجوع ضمير « شروطها » إلى مطلق الصلاة ، بأنه إذا كان كذلك فلا يناسب اختصاص البحث لبيان وقت الصلاة ، بل المناسب بيان أوقات مطلق الصلوات الواجبة .
( 5 ) هذا توجيه لاختصاص المصنّف رحمه اللّه البحث لبيان وقت اليومية .
بأن يقال : إنّ المصنّف رحمه اللّه قال أولا : إنّ من شروط مطلق الصلوات هو الوقت بلا اختصاص باليومية وغيرها ، وبعد ذكر الوقت من الشروط السبعة لكلّ من الصلاة الواجبة بنحو الإجمال شرع لبيان حكم آخر وهو بيان التفصيل في الوقت المخصوص للصلاة اليومية ، وهذا لا ينافي كون الوقت في الجملة شرطا لمطلق الصلاة .
( 6 ) قوله « وما » مبتدأ وخبره « حكم آخر » . قوله « بعد » يضاف إلى قوله « ذكره