وإن تجاوز نصفها ( 1 ) ، ما لم يتجاوز موضع السجود ، ومعه ( 2 ) ففي العدول ، أو إكمالها والاجتزاء بها ( 3 ) ، مع قضاء السجود بعدها ، وجهان في الثاني ( 4 ) منهما قوة ، ومال المصنّف في الذكرى إلى الأول ( 5 ) ، واحترز بالفريضة عن النافلة ، فيجوز قراءتها ( 6 ) فيها ، ويسجد لها ( 7 ) في محلّه ، وكذا ( 8 ) لو استمع فيها إلى قارئ أو سمع ( 9 ) على أجود القولين ( 10 ) .
ويحرم استماعها ( 11 ) في الفريضة ، فإن فعل ( 12 )
شرح
( 1 ) حتى لو تجاوز نصف سورة العزيمة سهوا يجب العدول عنها .
( 2 ) أي مع تجاوز محلّ السجود ، ففي جواز العدول أو وجوب إكمالها والاكتفاء بسورة العزيمة وإتيان السجدة بعد إتمام الصلاة وجهان .
( 3 ) الضميران في « بها » و « إكمالها » يرجعان إلى سورة العزيمة .
( 4 ) المراد من الثاني هو الحكم بوجوب إكمال سورة العزيمة وإتيان السجدة بعد إتمام الصلاة ، فهذا الوجه قوّاه الشارح رحمه اللّه .
( 5 ) المراد من الأول هو وجوب العدول من العزيمة إلى غيرها .
( 6 ) أي يجوز قراءة العزائم في صلاة النافلة .
( 7 ) يعني يجب أن يسجد في خلال الصلاة للعزيمة في محلّ السجود ، والضمير في « محلّه » يرجع إلى السجود .
( 8 ) يعني وكذا تجب السجدة في وسط صلاة النافلة لو استمع في حال الصلاة قراءة قارئ ، والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى صلاة النافلة .
( 9 ) المراد من السماع هو الذي يسمعه اتّفاقا بدون أن تتوجّه نفسه لاستماع القراءة .
( 10 ) والقول الآخر عن جماعة ، بل قيل بكونه مشهورا هو عدم وجوب السجدة إذا سمع اتّفاقا ، بل عن ظاهر الخلاف والتذكرة الإجماع على عدم وجوب السجدة حين السماع وسط صلاة النافلة .
( 11 ) يعني يحرم استماع العزائم للمصلّي أثناء الصلاة الواجبة .
( 12 ) فاعله مستتر يرجع إلى المصلّي ، ومفعوله الاستماع . يعني لو استمع إلى قراءة