تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وظهرها لذلك ( 1 ) ، وحملت الرواية على تأكّد الاستحباب جمعا ( 2 ) ، ( والجمعة والتوحيد في صبحها ( 3 ) ) وقيل : ( 4 ) الجمعة والمنافقين ، وهو مرويّ أيضا ، ( والجمعة والأعلى في عشاءيها ) : المغرب والعشاء ، وروي في المغرب ( 5 ) : الجمعة والتوحيد ، ولا مشاحّة في
شرح
( 1 ) يعني قال بعض الفقهاء بوجوب قراءتهما في صلاة الجمعة وصلاة الظهر من يوم الجمعة . ( 2 ) أي للجمع بين هذه الرواية وبين الروايات الدالّة على الجواز ، والمراد من الرواية المذكورة هي المنقولة في كتاب الكافي : عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : إنّ اللّه أكرم بالجمعة المؤمنين ، فسنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين ، ولا ينبغي تركها ، فمن تركها متعمّدا فلا صلاة له . ( الكافي : ج 3 ص 425 ح 4 ) . لكن دلالتها بالعبارة المذكورة من الشارح قابل للتأمّل . ( 3 ) يعني يستحبّ اختيار سورتي الجمعة والتوحيد في صلاة الصبح من يوم الجمعة . ( 4 ) هذا القول منسوب إلى الصدوق والسيد المرتضى رحمهما اللّه باستحباب قراءة سورتي الجمعة والمنافقين في صلاة صبح الجمعة . والمراد من المرويّ هو الخبر المنقول في الوسائل : عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا كانت ليلة الجمعة يستحبّ أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك . ( الوسائل : ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءة ح 3 ) . ( 5 ) يعني روي استحباب سورة الجمعة وسورة التوحيد في صلاة المغرب من يوم الجمعة ، والمراد من المرويّ هو الخبر المذكور في الوسائل : عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 246 | قدرت الله وجداني فخر