وجوبا ( 1 ) ، بل تتخيّر بينه وبين السرّ في مواضعه إذا لم يسمعها ( 2 ) من يحرم استماعه ( 3 ) صوتها ، والسرّ أفضل لها مطلقا ( 4 ) ، ( ويتخيّر الخنثى ( 5 ) بينهما ) في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي ، وإلّا تعيّن ( 6 ) الإخفات ، وربّما قيل :
بوجوب الجهر عليها ( 7 ) ، مراعية ( 8 ) عدم سماع الأجنبي مع الإمكان ( 9 ) ، وإلّا ( 10 ) وجب الإخفات ، وهو أحوط ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي لا يجب على المرأة أن تجهر في قراءة الأوليين في مواضع الجهر ، بل تتخيّر بين الجهر والإخفات .
( 2 ) الضمير المؤنّث يرجع إلى القراءة المعلومة بالقرائن ، أو يرجع إلى نفس المرأة ، والمراد منه هو قراءتها .
( 3 ) الضمير في « استماعه » يرجع إلى « من » الموصولة ، وفي « صوتها » إلى المرأة .
( 4 ) أي بلا فرق بين أن يسمع الأجنبي صوتها أم لا .
( 5 ) المراد من الخنثى هو المشكل الذي لا يلحق لا بالرجل ولا بالمرأة بسبب العلائم التي ذكروها في تشخيص الخنثى ، والضمير في « بينهما » يرجع إلى الجهر والسرّ .
( 6 ) يعني لو سمع صوتها الأجنبيّ يجب الإخفات عليها ، ولو لم يسمع فالخنثى مخيّر بين الجهر والإخفات .
( 7 ) الضمير في « عليها » يرجع إلى الخنثى . يعني قيل بتعيّن وجوب الجهر للخنثى في مواضع الجهر .
( 8 ) حال من الخنثى . يعني يجب الجهر لها في حال كونها مراعية عدم سماع الأجنبي صوتها .
( 9 ) هذا يتعلّق بقوله « مراعية » . يعني يجب الجهر على الخنثى مع إمكان رعاية عدم سماع الأجنبي صوتها ، بأن يمكن لها أن تختار مكانا لا يسمع الأجنبي صوتها ، فلو لم يمكن اختيار المكان كذلك يجب الإخفات .
( 10 ) استثناء عن إمكان الرعاية . يعني لو لم يمكن الرعاية فيجب حينئذ عليها الإخفات .
( 11 ) يعني القول بوجوب الجهر للخنثى يطابق الاحتياط ، لأنّها إذا لم يسمع صوتها