ومع ذلك ( 1 ) لا يثبت الجواز .
[ يستحبّ رفع الصوت بهما للرجل ]
( ويستحبّ رفع الصوت بهما ( 2 ) للرجل ) بل لمطلق الذّكر ( 3 ) ، أمّا الأنثى فتسرّ بهما كما تقدّم ( 4 ) ، وكذا ( 5 ) الخنثى ، ( والترتيل ( 6 ) فيه ) ببيان حروفه وإطالة وقوفه ( 7 ) من غير استعجال ، ( والحدر ) ( 8 ) هو الإسراع ( فيها ) ( 9 ) بتقصير الوقوف على كل فصل ،
شرح
وتزويق المصاحف . 5 - مباحة كالمضاجعة عقيب الصبح والعصر والتوسّع في المآكل والمشارب والملابس والمساكن المباحة . ( حاشية المشكاة ) .
( 1 ) هذا ردّ من الشارح على القول بعدم حرمة الأذان لكونه بدعة ، بدليل تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام ، ولم يسلّم كون الأذان من القسم المحرّم .
فأجاب الشارح : ومع ذلك التقسيم لا يثبت جواز الأذان بدليل ما سبق . وهو كونه من قبيل العبادات ، وهي توقيفية فلا يجوز إلّا في مورد أمر الشارع فيه .
( 2 ) أي يستحبّ للرجل أنّ يرفع صوته في الأذان والإقامة .
( 3 ) المراد من مطلق الذّكر هو الشامل للصبيّ غير البالغ .
( 4 ) أي تقدّم الحكم آنفا بإخفات النساء بالأذان والإقامة عند سماع الأجنبيّ ، وبجواز الجهر عند عدم سماع الأجنبيّ .
( 5 ) يعني وكذا الخنثى يخفت صوته بالأذان والإقامة .
( 6 ) بالرفع ، عطفا على قوله « رفع الصوت بهما » . يعني يستحبّ الترتيل في الأذان .
والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الأذان بقرينة التذكير والمقام .
الترتيل - مصدر من رتل يرتّل وزان علم يعلم - : تحسين الصوت ، تناسق وانتظم انتظاما حسنا . ورتّل القرآن : تأنّق في تلاوته . ( المنجد ) .
والمراد من الترتيل هنا قوله « ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال » .
( 7 ) بمعنى أن يطيل المؤذّن الوقوف في فصول الأذان بلا استعجال فيها .
( 8 ) الحدر - من حدر بضمّ الدال وفتحها - حدر في المشي أو القراءة : أسرع فيهما .
( المنجد ) .
( 9 ) ضمير التأنيث يرجع إلى الإقامة . يعني ويستحبّ في الإقامة الاستعجال في قراءة فصولها بأن يقصّر الوقوف عليها .