( والتطبيق ) وهو : وضع إحدى الراحتين ( 1 ) على الأخرى راكعا بين ركبتيه ( 2 ) ، لما روي من النهي عنه ( 3 ) ، والمستند ضعيف ( 4 ) ، والمنافاة به من حيث الفعل منتفية ، فالقول بالجواز أقوى ، وعليه ( 5 ) المصنّف في الذكرى .
( والتكتّف ( 6 ) ) وهو : وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل وغيره فوق ( 7 ) السرّة وتحتها ( 8 ) بالكفّ عليه ( 9 ) وعلى ( 10 ) الزند ، لإطلاق النهي
شرح
( 1 ) الراحة هي باطن الكفّ .
( 2 ) الركبة . الموصل ما بين الفخذ والساق ، جمعه : ركب وركبات وركبات وركبات . ( المنجد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى التطبيق ، أمّا الرواية التي تنهي عنه كما استفاد منها صاحب الجواهر رحمه اللّه فهي منقولة من كتاب الوسائل :
عن عليّ بن جعفر قال : قال أخي عليه السّلام : قال عليّ بن الحسين عليه السّلام : وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل . ( الوسائل : ج 4 ص 1264 ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ) .
( 4 ) هذا نظر الشارح في عدم لزوم ترك التطبيق لضعف المستند وعدم منافاة التطبيق من حيث الفعل الكثير .
( 5 ) الضمير في قوله « وعليه » يرجع إلى القول بالجواز .
( 6 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « التطبيق » . والكتف - بفتح الكاف وسكون التاء المنقوطة - مصدر . يعني لغة شدّ إحدى اليدين بالأخرى ، واصطلاحا وضع إحدى اليدين على الأخرى .
( 7 ) بالنصب لكونه مفعولا فيه لقوله « وضع إحدى اليدين . . . الخ » .
( 8 ) بالنصب ، عطفا على « فوق السرّة » .
( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الكفّ .
( 10 ) عطف على ضمير « عليه » .
وتوضيح العبارة : أنّ التكتّف عبارة عن وضع إحدى اليدين على الأخرى