الأول ( 1 ) مطلقا ، وتوقّفوا في الحرف المفهم ( 2 ) من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا ، مع أنّه ( 3 ) كلام لغة واصطلاحا .
وفي ( 4 ) اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان ( 5 ) ، وقطع المصنّف بعدم اعتباره ( 6 ) . وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ( 7 ) ونحوه ( 8 ) ، وقطع العلّامة بكونهما حينئذ غير مبطلين ، محتجّا بأنّهما ليسا من جنس الكلام ، وهو ( 9 ) حسن .
واعلم ( 10 ) أنّ في جعل هذه التروك من الشرائط
شرح
( 1 ) المراد من « الحكم الأول » هو بطلان الصلاة بالحرفين ، والمراد من « مطلقا » صدق الكلام به أم لا ، مثل « آه ، اح ، أف » ومثل مدّ الحروف وإطالتها أكثر من المتعارف .
( 2 ) مثل الحرف الدالّ على معنى الأمر مثل « ع ، ق » .
( 3 ) أي مع أنّ الحرف المفهم كلام في اللغة والاصطلاح .
( 4 ) الواو مستأنفة . يعني هل يشترط في بطلان الصلاة بالحرفين كونهما موضوعين لمعنى أم لا ؟
( 5 ) وجه الاشتراط عدم صدق الكلام بالمهملات غير الموضوعات ، ووجه عدم الاشتراط إطلاق المناط ، وهو كون المبطل متحقّق الحرفين ، موضوعين أم مهملين .
( 6 ) الضمير في قوله « اعتباره » يرجع إلى الاشتراط . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قطع بعدمه .
( 7 ) تنحنح - على وزن تدحرج ، مصدره . تنحنح - : تردّد الصوت في الصدر مثل « اح اح » .
( 8 ) ونحوه مثل العطس .
( 9 ) أي احتجاج العلّامة بعدم كون الحرفين المهملين من جنس الكلام حسن .
( 10 ) توضيح للمطلب ، بأن المصنّف رحمه اللّه في مقام بيان شرائط الصلاة قال : السادس