تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
خروجه بالاستحالة عنها ( 1 ) ، فمن حكم بطهره لزمه ( 2 ) القول بالمنع من السجود عليه ، للاتفاق على المنع ممّا خرج عنها بالاستحالة وتعليل من حكم بطهره بها ، لكن ( 3 ) لمّا كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا . ( ويجوز ) السجود ( على القرطاس ( 4 ) ) في الجملة ( 5 ) إجماعا للنصّ الصحيح الدالّ عليه ( 6 ) ، وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عنها » يرجع إلى الأرض وهي مؤنّث سماعي . ( 2 ) الضمير في قوله « لزمه » يرجع إلى « من » الموصول . إيضاح : إنّ من حكم بطهارة الخزف المعمول من الطين النجس بالاستحالة لزمه القول هنا بعدم جواز السجود عليه لخروجه من الأرض بالاستحالة ، والإجماع على عدم جواز السجود بما خرج من صدق الأرض عليه . ومن قال بعدم طهارته لعدم استحالته فيلزمه القول بجواز السجود عليه لكونه من أقسام الأرض الغير المستحيلة . قوله « وتعليل من حكم » بالجرّ لدخول لام التعليل عليه . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الاستحالة . ( 3 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه في جواز السجود على الخزف بأنّ القول باستحالة الخزف ضعيف ، فالقول بجواز السجود عليه قويّ . ( 4 ) القرطاس ، مثلّث القاف ، قرطس قرطس : الصحيفة التي يكتب فيها ، جمعه : قراطيس . ( المنجد ) . ( 5 ) يعني يجوز السجدة على القرطاس إجمالا لا بجميع أقسامه ، للخلاف الحاصل بجواز السجود على القرطاس المتخذ من الحرير والكتّان كما سيأتي ، والدليل بالجواز هو الإجماع من الفقهاء . ( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الجواز المعلوم من قوله « ويجوز . . . الخ » . وفي
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 161 | قدرت الله وجداني فخر