تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
لا يتمّ ( 1 ) الصلاة فيه لم يضرّ ( طاهر المسجد ) بفتح الجيم ، وهو القدر المعتبر ( 2 ) منه في السجود مطلقا ( 3 ) .

[ الأفضل المسجد وفضل بعض المساجد ]

( والأفضل المسجد ) لغير المرأة ، أو مطلقا بناء على إطلاق المسجد ( 4 ) على بيتها بالنسبة إليها ( 5 ) كما ينبّه عليه ( وتتفاوت ) المساجد ( في الفضيلة ) بحسب تفاوتها في
شرح
( 1 ) مثل الجورب والقلنسوة وغيرهما . والمراد من عدم تمام الصلاة فيه كونه صغيرا بحيث لا يكون ساترا عند الصلاة فيه . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصول . ( 2 ) سيأتي المقدار المعتبر في وضع الجبهة على الأرض عند السجود . والضمير في قوله « هو » يرجع إلى المسجد ، وهو بصيغة اسم الزمان والمكان . وفي قوله « منه » يرجع إلى المكان . ( 3 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى قوله المصنّف رحمه اللّه « طاهر المسجد » . يعني يشترط طهارة مقدار ما يصحّ السجود عليه من الجبهة حال الصلاة من النجاسة ، بلا فرق بين كونها مسرية أو غير مسرية . ( 4 ) يعني إذا أطلق المسجد على بيت المرأة فيصحّ قوله « والأفضل المسجد » . والضمير في قوله « بيتها » يرجع إلى المرأة . والروايات الدالّة على إطلاق المسجد على بيت المرأة منقولة في كتاب الوسائل : عن هشام بن سالم ، قال : قال الصادق عليه السّلام : خير مساجد نسائكم البيوت . ( الوسائل : ب 30 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 510 ) . وهشام أيضا قال : وروي أنّ خير مساجد النساء البيوت . ( الوسائل : نفس الباب السابق ح 3 ) . وعن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : خير مساجد نسائكم البيوت . ( الوسائل : نفس الباب السابق ح 5 ) . ( 5 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى المرأة .