لا يتمّ ( 1 ) الصلاة فيه لم يضرّ ( طاهر المسجد ) بفتح الجيم ، وهو القدر المعتبر ( 2 ) منه في السجود مطلقا ( 3 ) .
[ الأفضل المسجد وفضل بعض المساجد ]
( والأفضل المسجد ) لغير المرأة ، أو مطلقا بناء على إطلاق المسجد ( 4 ) على بيتها بالنسبة إليها ( 5 ) كما ينبّه عليه ( وتتفاوت ) المساجد ( في الفضيلة ) بحسب تفاوتها في
شرح
( 1 ) مثل الجورب والقلنسوة وغيرهما . والمراد من عدم تمام الصلاة فيه كونه صغيرا بحيث لا يكون ساترا عند الصلاة فيه . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصول .
( 2 ) سيأتي المقدار المعتبر في وضع الجبهة على الأرض عند السجود .
والضمير في قوله « هو » يرجع إلى المسجد ، وهو بصيغة اسم الزمان والمكان . وفي قوله « منه » يرجع إلى المكان .
( 3 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى قوله المصنّف رحمه اللّه « طاهر المسجد » . يعني يشترط طهارة مقدار ما يصحّ السجود عليه من الجبهة حال الصلاة من النجاسة ، بلا فرق بين كونها مسرية أو غير مسرية .
( 4 ) يعني إذا أطلق المسجد على بيت المرأة فيصحّ قوله « والأفضل المسجد » .
والضمير في قوله « بيتها » يرجع إلى المرأة .
والروايات الدالّة على إطلاق المسجد على بيت المرأة منقولة في كتاب الوسائل :
عن هشام بن سالم ، قال : قال الصادق عليه السّلام : خير مساجد نسائكم البيوت .
( الوسائل : ب 30 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 510 ) .
وهشام أيضا قال : وروي أنّ خير مساجد النساء البيوت . ( الوسائل : نفس الباب السابق ح 3 ) .
وعن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : خير مساجد نسائكم البيوت .
( الوسائل : نفس الباب السابق ح 5 ) .
( 5 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى المرأة .