الأخيرين ( 1 ) للمصنّف رحمه اللّه قول آخر بالصحّة ، وثالث ( 2 ) بها ( 3 ) في خارج الوقت خاصّة ، ومثله ( 4 ) القول في اللباس .
واحترزنا بكون المصلّي هو الغاصب عمّا لو كان غيره ، فإنّ الصلاة فيه ( 5 ) بإذن المالك صحيحة في المشهور ، كلّ
شرح
يحكم ببطلان صلاته .
الرابعة : إذا نسي الحكم الشرعي والوضعي للصلاة في المكان المغصوب وصلّى فيه ، يحكم ببطلان صلاته في هذه الصورة أيضا .
الخامسة : إذا جهل بكون المكان غصبا فصلّى فيه ثمّ ظهر كونه مغصوبا ، ففي هذه الصورة خاصّة يحكم بصحّة صلاته .
( 1 ) المراد من الأخيرين هو صورة نسيان حكم الغصب وصورة نسيان أصل الغصب . يعني يستفاد من إطلاق كلام المصنّف رحمه اللّه هنا بطلان الصلاة في الصورتين المذكورتين .
وله قول بصحّة الصلاة فيهما .
وله قول ثالث بالصحّة إذا علم بعد وقت الصلاة .
( 2 ) قوله « ثالث » صفة لموصوف مقدّر وهو « قول » .
( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الصحّة . يعني أنّ للمصنّف رحمه اللّه قول ثالث في الصورتين الأخيرتين بالصحّة فيما لو تذكّر الغصبية في خارج الوقت لا في وقت الصلاة .
( 4 ) الضمير في قوله « ومثله » يرجع إلى المكان . يعني ومثل المكان القول في لباس المصلّي ، فالصلاة في اللباس المغصوب فاسدة في أربع صور من الصور المذكورة ، وصحيحة في صورة واحدة ، وهي التي إذا جهل المصلّي بكون اللباس غصبا فصلّى ثمّ علم كونه مغصوبا فلا يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت - على قول - لا في خارجه .
( 5 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المكان المغصوب يعني أنّ الصلاة في المكان