تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ومستند ( 1 ) المنع ضعيف جدّا ، والقول بالجواز قويّ متين ( 2 ) . ( وتستحبّ ) الصلاة ( في ) النعل ( العربية ) ( 3 ) للتأسّي ( وترك السواد عدا العمامة ( 4 ) والكساء ( 5 ) والخفّ ( 6 ) ) فلا يكره الصلاة فيها سودا ( 7 ) وإن كان
شرح
( 1 ) يعني مستند المشهور في الحكم المذكور ضعيف ، وهو منقول في كتاب الوسائل نقلا عن العلّامة في المختلف وغيره : عن ابن حمزة قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في نعل السندي والشمشك . ( الوسائل : ب 38 من أبواب لباس المصلّي ح 7 ج 3 ص 311 ، المختلف : الفصل الثالث في اللباس ج 2 ص 88 ، الوسيلة لابن حمزة : ص 88 ) . وضعفه لكون المرويّ عنه مجهولا ، فعلى ذلك اختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك . ( راجع المبسوط : ج 1 ص 83 ، المراسم لسلّار : ص 65 ) . ( 2 ) لأنّ المذكور في النصّ المذكور هو نعل السندي والشمشك ، فلا يجوز التعميم . ( 3 ) والظاهر من النعل العربية التي لا تمنع من اتّصال أصابع الرجل بالأرض ، والمستند لاستحباب ذلك النصّ المنقول في كتاب الوسائل : عن الحسن بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام عند رأس النبي صلّى اللّه عليه وآله صلّى ستّ ركعات ، وثمان ركعات في نعليه . ( الوسائل : ب 37 من أبواب لباس المصلّي ح 2 ج 3 ص 308 ) . ( 4 ) أي تستحبّ الصلاة بترك لبس الثياب السود غير العمامة . والعمامة - بكسر العين - : ما يلفّ على الرأس ، جمعه عمائم وعمام . ( المنجد ) . ( 5 ) أي عدا الكساء . والكساء - بكسر الكاف - : الثوب ، جمعه أكسية . ( المنجد ) . وأيضا الكساء - بالمدّ - : هو ثوب من صوف ومنه العباء . ( قاله الجوهري ) . ( 6 ) أي عدا الخفّ . والخفّ : ما يلبس بالرجل ، جمعه أخفاف . ( المنجد ) . والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى العمامة والكساء والخفّ . ( 7 ) قوله « سودا » حال ممّا ذكر من العمامة والكساء والخفّ . والسود : محرّكة على وزن عدم ، بمعنى كون الشيء أسود من سود يسود ، وزان علم يعلم مصدره السود .