( وغير ميتة ) ( 1 ) فيما يقبل الحياة كالجلد ، أمّا ما لا يقبلها كالشعر ، والصوف فتصحّ الصلاة فيه من ميّت إذا أخذه جزّا ، أو غسل موضع الاتّصال ( 2 ) ( وغير الحرير ) ( 3 ) المحض ، أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط ( 4 ) لقلّته ( للرجل والخنثى ) واستثني منه ما لا يتمّ الصلاة فيه كالتكّة ( 5 ) والقلنسوة ( 6 ) وما يجعل منه في أطراف الثوب
شرح
( 1 ) الرابع من شرائط ثوب المصلّي أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة كالجلد ، أمّا ما لا تحلّها الحياة مثل الثوب المنسوج من شعر الميتة أو صوفها فلا مانع منه بشرطين :
الأول : إذا أخذ بالجزّ .
الثاني : إذا غسل موضع اتّصال الصوف والشعر ببدن الميتة .
( 2 ) إشارة إلى الشرط الثاني من الشرطين المذكورين ، والدليل عليه أنّه إذا أخذ بالنتف يلازم للرطوبة النجسة في جذور الشعر والصوف فيجب تطهيره .
( 3 ) الشرط الخامس هو أن لا يكون ثوب المصلّي من الحرير الخالص ، فلو اختلط بغيره بمقدار لا يستهلك الحرير على الخليط فلا يمنع من الصحّة .
( 4 ) الخليط بمعنى المخلوط . يعني لو اخلط الحرير بغيره وكان الخليط قليلا بحيث يستهلك ويعرف في العرف والسوق حريرا لا تجوز الصلاة به .
والضمير في قوله « لقلّته » يرجع إلى الخليط .
قوله « للرجل » إشارة إلى أنّ المرأة لا مانع لها من لبس الثوب الحرير عند الصلاة . والخنثى في حكم الرجل .
( 5 ) التكّة - بكسر التاء وفتح الكاف المشدّد - : رباط يشدّ به السراويل . ( المنجد ) .
( 6 ) القلنسوة - بفتح القاف واللام وسكون النون وضمّ السين وفتح الواو - وأيضا ( القلنسية ) : نوع من ملابس الرأس ، وهو على هيئات مختلفة ، جمعه قلانيس وقلانس . ( المنجد ) .
قوله « وما يجعل . . . الخ » يعني ويستثنى من الثوب الحرير مقدار الحرير الذي يجعل في حواشي الثياب .