وغيرهما ، فإنّ النيّة ليست شرطا في تحقّقه ، وإن اشترطت في كماله ( 1 ) وفي ترتّب الثواب على فعله .
وبقيت الطهارات الثلاث ( 2 ) . . . . . . . . . . . . .
شرح
تعبّديّة مثل الوضوء والغسل والتيمّم التي يشترط فيها النيّة .
وتوصّليّة مثل إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، فإنّها من الواجبات التوصّليّة ، فلا يشترط فيها النيّة كما لا يشترط في غيرها من الواجبات التوصّليّة .
( 1 ) والمراد من الكمال هو ترتّب الثواب على فعل الإزالة ، فلو نوى القربة بإزالة النجاسة أثيب عليه بنيّة القربة .
قوله : « وترتّب الثواب » عطف تفسيريّ لقوله « كماله » ، والضمائر في أقواله « تحقّقه » و « كماله » و « فعله » ترجع إلى فعل إزالة النجاسة .
( 2 ) المراد من « الطهارات الثلاث » هو الغسل والوضوء والتيمّم .
إيضاح : إنّ الطهارات الثلاث إمّا واجبة أو مندوبة ، فتحصل من ضربهما في الثلاث ستّة أقسام : ( 6 3 * 2 )
وكلّ من الأقسام الستّة إمّا مبيحة للصلاة ، وهي ما يجوز معه إقامة الصلاة أو لا ، فيضرب الاثنان في الستّة المذكورة فتحصل اثنا عشر قسما : ( 12 6 * 2 ) .
وإليك الأمثلة :
الواجب المبيح من الطهارات الثلاث :
1 - غسل الجنابة بعد دخول وقت الصلاة .
2 - الوضوء بعد دخول وقت الصلاة .
3 - التيمّم في آخر الوقت لذوي الأعذار .
المندوب المبيح للصلاة من الطهارات الثلاث :
4 - غسل الجنابة قبل دخول وقت الصلاة .