تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
مندرجة ( 1 ) في التعريف واجبة ومندوبة ، ومبيحة وغير مبيحة إن أريد ( 2 )
شرح
5 - الوضوء بنيّة الندب قبل دخول وقت الصلاة . 6 - التيمّم لذوي الأعذار قبل دخول وقت الصلاة للصلاة المندوبة ، فتجوز إقامة الصلاة الواجبة به أيضا . المندوب غير المبيح من الطهارات الثلاث : 7 - الأغسال المندوبة بناء على المشهور من عدم جواز الصلاة معها . 8 - وضوء المرأة الحائضة للذكر . 9 - التيمّم بدل غسل الجمعة بناء على قول بعض . وسيأتي بيان بقيّة الأقسام من الطهارات غير المبيحة في التعاليق الآتية إن شاء اللّه تعالى . ( 1 ) قوله « مندرجة » منصوب إمّا للحاليّة عن الطهارات الثلاث ، أو للخبريّة لقوله « بقيت » ، لكونه بمعنى صارت أيضا . ( 2 ) يعني إن أريد من الطهور في قوله « استعمال طهور . . . إلخ » مطلق الماء والتراب بقيت الطهارات المذكورة مندرجة في التعريف المذكور ، لصدق استعمال الطهور المشروط بالنيّة في الجميع . إيضاح : المراد من الطهور إمّا هو مطلق التراب والماء أو ما تحصل منه الطهارة الشرعيّة . فإن أريد المطلق منهما دخلت الطهارات الثلاث واجبة أو مندوبة ، مبيحة أو غير مبيحة في التعريف كما فصّلناه ، فيرد عليه أنّ الطهارات غير المبيحة ليست من أفراد الطهارة التي عرّفوها في اصطلاح الأكثرين ، ومنهم المصنّف رحمه اللّه في غير هذا الكتاب . وإن أريد من الطهور المعنى الاشتقاقيّ من الطهارة الشرعيّة - وهي المبيحة