تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
مستند إلى رواية ( 1 ) معارضة بما هو أقوى ( 2 ) منها .
شرح
عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة ، فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ( الوسائل : ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح 2 ) . الثانية : محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ( في حديث ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين ( المصدر السابق : ص 991 ح 1 ) . ( 1 ) هذا ولكنّ الموجود في المسألة ليس رواية واحدة ، بل اثنتان ، كما أشرنا إليهما في الهامش السابق . ( 2 ) ومن الروايات الدالّة على عدم قطع الصلاة إذا وجد الماء قبل الركوع ما نقل في كتاب الوسائل ذكرناه آنفا في الهامش 2 من ص 500 . إلى هنا تمّ الجزء الأوّل من كتاب « الجواهر الفخريّة » ويليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الثاني منه وهو كتاب الصلاة والحمد للّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا .