وجب قصده ( 1 ) مع الإمكان ما لم يخرج الوقت ( 2 ) .
وتجوز الاستنابة فيه ( 3 ) ، بل قد تجب ولو بأجرة مع القدرة .
ويشترط عدالة النائب إن كانت ( 4 ) اختياريّة ، وإلّا ( 5 ) فمع إمكانها ، ويحتسب لهما ( 6 ) على التقديرين ( 7 ) .
ويجب طلب التراب كذلك ( 8 ) لو تعذّر ( 9 ) مع وجوبه .
شرح
في الحزنة وسهمين في السهلة . يعني لو علم وجود الماء في أزيد من ذلك المقدار لم يكتف في مقام الطلب بذلك المقدار ، بل سعى إلى أكثر منه .
( 1 ) الضمير في قوله « قصده » يرجع إلى الأزيد من النصاب .
( 2 ) أي وقت الفريضة . يعني إذا كان طلب الماء أزيد من النصاب المذكور مستلزما لخروج وقت الصلاة لم يجب الطلب كذلك .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الطلب .
( 4 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى الاستنابة . يعني لو كانت الاستنابة اختياريّة - مثل أنّه يقدر على الطلب بنفسه لكن يختار لذلك نائبا - لزم كون النائب عادلا .
( 5 ) يعني إن لم تكن الاستنابة اختياريّة كانت العدالة شرطا عند الإمكان .
والضمير في قوله « إمكانها » يرجع إلى العدالة .
( 6 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى النائب والمنوب عنه . يعني إذا طلب النائب الماء في المقدار المذكور احتسب له أيضا ، فلا يجب الطلب عليه مرّة أخرى بقصد أن يكون لنفسه .
( 7 ) وهما تقدير الاضطرار إلى الاستنابة وتقدير كونها مع الاختيار .
( 8 ) يعني يجب طلب التراب للتيمّم أيضا بمقدار النصاب إذا وجب التيمّم .
( 9 ) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى الماء ، والضمير في قوله « وجوبه » يرجع إلى التيمّم .