وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه وإن كانت دائرة السجود أوسع ( 1 ) بالنسبة إلى غيره .
[ ما لا يصحّ التيمّم به ]
( لا بالمعادن ( 2 ) ) كالكحل ( 3 ) والزرنيخ ( 4 ) وتراب الحديد ونحوه ، ( ولا النورة ( 5 ) ) والجصّ ( 6 ) بعد خروجهما ( 7 ) عن اسم الأرض بالإحراق ،
شرح
الحكم عليه بجواز السجود عليه والحال أنّ السجود على ما خرج عن كونه ترابا بالاستحالة كالرماد غير جائز .
( 1 ) لأنّ السجود يصحّ على غير التراب كالقرطاس وما ينبت من الأرض أيضا بخلاف التيمّم .
ما لا يصحّ التيمّم به
( 2 ) هذا وما بعده أمثلة للمعادن . يعني لا يجوز التيمّم بما يصدق عليه اسم المعدن مثل الكحل وما ذكر بعده .
المعدن كمجلس : منبت الجواهر من ذهب وفضّة وحديد ونحوه ، و - مكان كلّ شيء فيه أصله ومركزه ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الكحل : الإثمد ، و - كلّ ما وضع في العين يشفى به ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الزرنيخ : حجر له ألوان كثيرة إذا جمع مع الكلس حلق الشعر ( المنجد ) .
( 5 ) النورة - بالضمّ - : السمة ، و - حجر الكلس ثمّ غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ، ويستعمل لإزالة الشعر ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) الجصّ - بالفتح والكسر - : ما تطلى به البيوت من الكلس معرّب ، لأنّ الصاد والجيم لا تجتمعان في كلمة عربيّة ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الضمير في قوله « خروجهما » يرجع إلى النورة والجصّ . يعني أنّ عدم جواز التيمّم