الجبن ، أو لوجوده ( 1 ) بعوض يعجز عن بذله لعدم ( 2 ) أو حاجة ( 3 ) ولو في وقت مترقّب .
ولا فرق ( 4 ) في المال المخوف ذهابه ( 5 ) والواجب بذله عوضا ( 6 ) - حيث يجب حفظ الأوّل ( 7 ) وبذل الثاني ( 8 ) - بين القليل والكثير .
والفارق ( 9 ) النصّ . . . . . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لوجوده » يرجع إلى الماء ، وفي قوله « بذله » يرجع إلى العوض .
يعني إذا وجد الماء لكن في مقابلة عوض لا يقدر المكلّف عليه لم يجب عليه تحصيله .
( 2 ) العدم والعدم والعدم : الفقدان وغلب على فقدان المال والفقر ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) بأن يحتاج إلى العوض الذي يريد بذله لتحصيل الماء ولو في وقت مترقّب لم يأت بعد .
( 4 ) وقد تقدّم وجوب بذل المال لتحصيل الماء للوضوء والغسل وكذا وجوب حفظه إذا خيف على تلفه ، والمذكور هنا هو عدم الفرق بين القليل والكثير من المال في صورة وجوب البذل ، وفي صورة حفظه إذا خيف على تلفه بتحصيل الماء .
( 5 ) كما أشار الشارح رحمه اللّه إليه في قوله « أو يخاف من السعي إليه على . . . مال محترمة » .
( 6 ) كما أشار إليه في قوله « وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض » .
( 7 ) المراد من « الأوّل » هو المال المخوف ذهابه بتحصيل الماء .
( 8 ) المراد من « الثاني » هو المال الذي يجب بذله لتحصيل الماء .
( 9 ) جواب عن إشكال أنّه ما الفرق بين المال الذي يجب بذله لتحصيل الماء قليلا كان أو كثيرا وبين المال الذي يجب حفظه إذا كان السعي موجبا لإتلافه ؟
فأجاب عنه بأنّ الموجب للفرق هو النصّ ، والنصّ الدالّ على وجوب حفظ المال وعدم عرضه للتلف حين السعي إلى تحصيل الماء منقول في كتاب الوسائل :