[ الفصل الثالث في التيمّم ]
( الفصل ( 1 ) الثالث في التيمّم ( 2 ) )
[ القول في شرط التيمّم ]
( وشرطه ( 3 ) عدم الماء ) بأن ( 4 ) لا يوجد مع طلبه على الوجه ( 5 ) المعتبر .
( أو ( 6 ) ) . . . . . . . . .
شرح
التيمّم القول في شرط التيمّم
( 1 ) يعني أنّ الفصل الثالث من فصول كتاب الطهارة التي قال عنها في الصفحة 197 « فهنا فصول ثلاثة » هو في أحكام التيمّم .
( 2 ) مصدر من تيمّم المريض تيمّما : مسح وجهه ويديه بالتراب ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) يعني أنّ شروط جواز التيمّم ثلاثة :
الأوّل : عدم الماء للوضوء أو الغسل الواجبين .
الثاني : عدم الوصول إلى الماء وإن كان موجودا .
الثالث : الخوف من استعمال الماء .
( 4 ) تفسير لعدم الماء بأنّ الماء قد لا يوجد ولو مع طلبه على الوجه الذي اعتبر في الشرع . والضمير في قوله « طلبه » يرجع إلى الماء .
( 5 ) والوجه المعتبر هو طلبه بنحو يأتي شرحه في الصفحة 473 .
( 6 ) خبر ثان لقوله « شرطه » . يعني أنّ الموجب الآخر للتيمّم هو عدم وصول المكلّف