تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

[ الفصل الثالث في التيمّم ]

( الفصل ( 1 ) الثالث في التيمّم ( 2 ) )

[ القول في شرط التيمّم ]

( وشرطه ( 3 ) عدم الماء ) بأن ( 4 ) لا يوجد مع طلبه على الوجه ( 5 ) المعتبر . ( أو ( 6 ) ) . . . . . . . . .
شرح
التيمّم القول في شرط التيمّم ( 1 ) يعني أنّ الفصل الثالث من فصول كتاب الطهارة التي قال عنها في الصفحة 197 « فهنا فصول ثلاثة » هو في أحكام التيمّم . ( 2 ) مصدر من تيمّم المريض تيمّما : مسح وجهه ويديه بالتراب ( أقرب الموارد ) . ( 3 ) يعني أنّ شروط جواز التيمّم ثلاثة : الأوّل : عدم الماء للوضوء أو الغسل الواجبين . الثاني : عدم الوصول إلى الماء وإن كان موجودا . الثالث : الخوف من استعمال الماء . ( 4 ) تفسير لعدم الماء بأنّ الماء قد لا يوجد ولو مع طلبه على الوجه الذي اعتبر في الشرع . والضمير في قوله « طلبه » يرجع إلى الماء . ( 5 ) والوجه المعتبر هو طلبه بنحو يأتي شرحه في الصفحة 473 . ( 6 ) خبر ثان لقوله « شرطه » . يعني أنّ الموجب الآخر للتيمّم هو عدم وصول المكلّف