فله مثل أجره » ( 1 ) ، و « من عزّى ثكلى ( 2 ) كسي بردا في الجنّة » ( 3 ) .
وهي ( 4 ) مشروعة ( قبل الدفن ) إجماعا ( 5 ) ، ( وبعده ) عندنا ( 6 ) .
[ كفائيّة أحكام الميّت ]
( وكلّ أحكامه ( 7 ) ) أي أحكام الميّت ( من ( 8 ) فروض الكفاية ) إن كانت واجبة ( 9 ) ( أو ندبها ( 10 ) ) . . . . . .
شرح
الأكابر والأعاظم من الصبر والتحمّل عند عروض المصائب مثل أن يذكّره تحمّل زينب عليها السّلام بنت عليّ عليه السّلام المصائب العظيمة وغيرها .
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب بحار الأنوار : ج 82 ص 94 ب 16 ح 46 ( طبع المكتبة الإسلاميّة ) .
( 2 ) من ثكلت المرأة ولدها ثكلا وثكلا : فقدته ، فهي ثاكل وثاكلة وثكلى وثكول ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب بحار الأنوار : ج 82 ص 94 ب 16 ح 46 ( طبع المكتبة الإسلاميّة ) .
( 4 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى التعزية .
( 5 ) يعني أنّ التعزية للمصاب مشروعة قبل الدفن بإجماع الشيعة والعامّة .
( 6 ) يعني أنّ التعزية بعد الدفن مشروعة بإجماع الشيعة خاصّة .
كفائيّة أحكام الميّت
( 7 ) الضمير في قوله « أحكامه » يرجع إلى الميّت . يعني أنّ الأحكام التي ذكرناها من الواجبات والمستحبّات ليست إلّا من قبيل الواجبات الكفائيّة والمندوبات كذلك .
( 8 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بفعل مقدّر من أفعال العموم ، والجملة خبر لقوله « كلّ أحكامه » .
( 9 ) مثل الغسل والكفن والدفن .
( 10 ) الضمير في قوله « ندبها » يرجع إلى الكفاية . يعني أنّ الأحكام المذكورة للأموات