مسمّاها .
( ويستحبّ كونه ثلاثة عشر درهما ( 1 ) وثلثا ) .
ودونه في الفضل أربعة ( 2 ) دراهم ، ودونه ( 3 ) مثقال وثلث ، ودونه ( 4 ) مثقال .
( ووضع الفاضل ) منه ( 5 ) عن المساجد ( على صدره ) ، . . . . . . .
شرح
« مسمّاها » يرجع إلى المساجد . يعني أنّ أقلّ ما يجب من الكافور هو مسمّاه بالنسبة إلى مسمّى المساجد السبعة المذكورة .
( 1 ) قال بعض المحشّين رحمه اللّه في مقام تعليل المقدار المذكور : لأنّ جبرئيل عليه السّلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنّة ، وقسّمه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بينه وبين عليّ وفاطمة عليهما السّلام أثلاثا ، ويكون كافور الغسل من هذا أو من غيره قولان ، فتوى المصنّف على أنّ هذا القدر مختصّ بالحنوط لدلالة الرواية عليه ( شرح الجعفريّة ) .
والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال : السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره ، وقال : إنّ جبرئيل عليه السّلام نزل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما ، فقسّمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثلاثة أجزاء : جزء له وجزء لعليّ وجزء لفاطمة عليها السّلام ( الوسائل : ج 2 ص 730 ب 3 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ح 1 ) .
( 2 ) قد عرّفوا الدرهم بالمثقال وبالعكس فقالوا : إنّ سبعة مثاقيل تساوي عشرة دراهم وأنّ عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل ، فعلى هذه النسبة تكون أربعة دراهم مساوية لمثقالين وأربعة أخماس مثال شرعيّ .
( 3 ) يعني أنّ الأقلّ فضلا من أربعة دراهم هو ما يساوي مثقالا وثلثه .
( 4 ) يعني أنّ الأقلّ فضلا ممّا ذكر هو مقدار عن الكافور يساوي مثقالا واحدا .
( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الكافور . يعني إذا فضل من المقدار المذكور