تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
ولم يذكرها المصنّف هنا ( 1 ) ولا في البيان ، ولعلّه ( 2 ) لضعف المستند ، فإنّه خبر مرسل ( 3 ) مقطوع ( 4 ) ، وراويه سهل بن زياد ( 5 ) . ( ويجب إمساس ( 6 ) مساجده السبعة بالكافور ) ، وأقلّه ( 7 ) مسمّاه على
شرح
( 1 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يذكر استحباب الخرقة المذكورة في هذا الكتاب ولا في كتاب البيان . ( 2 ) الضمير في قوله « لعلّه » يرجع إلى عدم ذكر المصنّف . يعني لعلّ علّة عدم ذكر المصنّف إيّاها هي ضعف المستند . ( 3 ) المراد من « المرسل » هو الخبر الذي لم يذكر بعض الرواة الواقعة في سلسلة سنده أو ذكر بنحو مجمل . ( 4 ) المراد من الخبر المقطوع هو الخبر الذي نقل عن أصحاب الإمام عليه السّلام وتابعيه ، ويعبّر عنه بالخبر المضمر أيضا . ( 5 ) والرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن سهل عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته كيف تكفّن المرأة ؟ فقال : كما يكفّن الرجل غير أنّها تشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر ، وتشدّ على ظهرها ، ويصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ، ثمّ يشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا ( الوسائل : ج 2 ص 729 ب 2 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ح 16 ) . ( 6 ) ومن الأعمال الواجبة حين تغسيل الميّت الحنوط ، وهو مسّ مساجده السبعة بالكافور ، وهي أعضاؤه التي يجب وضعها على الأرض في حال السجدة أعني الجبهة والكفّين والركبتين وإبهامي الرجلين ، ومنه يعلم وجه تسميتها بالمساجد ، وهي جمع المسجد . ( 7 ) الضميران في قوليه « أقلّه » و « مسمّاه » يرجعان إلى الكافور ، والضمير في قوله